( وإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته    ) كذا النسخ .  [ ص: 686 ] قلت    : صوابه لذوي ( أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ، ولا يدخل الوالدان ) قيل من قال للوالد قريب فهو عاق ( والولد ) ولو ممنوعين بكفر أو رق كما يفيده عموم قوله ( والوارث ) وأما الجد وولد الوالد فيدخل في ظاهر الرواية ، وقيل لا واختاره في الاختيار  [ ص: 687 ]   ( ويكون للاثنين فصاعدا ) يعني : أقل الجمع في الوصية  اثنان كما في الميراث ( فإن كان له ) للموصي ( عمان وخالان فهي لعميه ) كالإرث ، وقالا أرباعا . 
( ولو له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف ) وقالا أثلاثا ( ولو عم واحد لا غير فله نصفها ويرد النصف ) الآخر ( إلى الورثة ) لعدم من يستحقه ( ولو عم وعمة استويا ) لاستواء قرابتهما ( ولو انعدم المحرم بطلت ) خلافا لهما ( ولولد فلان ) فهي ( للذكر والأنثى سواء ) لأن اسم الولد يعم الكل حتى الحمل . 
ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب ، فلو له بنات لصلبه وبنو ابن فهي للبنات عملا بالحقيقة ، فلو تعذرت صرف إلى المجاز تحرزا عن التعطيل ، ولا يدخل أولاد البنات : وعن  محمد  يدخلون اختيار ( ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين ) لأنه اعتبر الوراثة 
     	
		
				
						
						
