فلو بطلت الوصية لورثته أو عقبه . ثم إن كان معهم موصى له آخر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت الوصية كلها لفلان الموصى له دون ورثته وعقبه لأن الاسم لا يتناولهم إلا بعد الموت وتمامه في السراج وفيه عقبه : ولده من الذكور والإناث ، فإن ماتوا فولد ولده كذلك ، ولا يدخل أولاد الإناث لأنهم عقب آبائهم لا له . مات الموصى قبل موته : أي موت الموصي لورثته أو عقبه
( وفي أيتام بنيه ) أي بني فلان واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم . قال صلى الله عليه وسلم " { } " ( وعميانهم وزمناهم وأراملهم ) الأرمل : الذي لا يقدر على شيء رجلا كان أو امرأة ويؤيده قوله ( دخل ) في الوصية ( فقيرهم وغنيهم وذكرهم وأنثاهم ) وقسم سوية ( إن أحصوا ) بغير كتاب أو حساب فإنه حينئذ يكون تمليكا لهم وإلا لفقرائهم يعطي الوصي من شاء منهم شرح التكملة لتعذر التمليك حينئذ فيراد به القربة . لا يتم بعد البلوغ
( وفي بني فلان يختص بذكورهم ) ولو أغنياء [ ص: 689 ] ( إلا إذا كان ) فلان عبارة عن ( اسم قبيلة أو ) اسم ( فخذ . فيتناول الإناث ) لأن المراد حينئذ مجرد الانتساب كما في بني آدم ، ولهذا يدخل فيه أيضا ( مولى العتاقة و ) مولى ( الموالاة وحلفاؤهم ) يعني وهم يحصون وإلا فالوصية باطلة . والأصل أن الوصية متى وقعت باسم ينبئ عن الحاجة كأيتام بني فلان تصح وإن لم يحصوا على ما مر لوقوعها لله تعالى وهو معلوم وإن كان لا ينبئ عن الحاجة ، فإن أحصوا صحت ويجعل تمليكا وإلا بطلت وتمامه في الاختيار .