باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
( صحت ) ويكون محبوسا على ملك الميت في حق المنفعة [ ص: 692 ] كما في الوقف كما بسط في الدرر ( وبغلتهما ، فإن خرجت الرقبة من الثلث سلمت إليه ) أي إلى الموصى له ( لها ) أي لأجل الوصية ( وإلا ) تخرج من الثلث ( تقسم الدار أثلاثا ) أي في مسألة الوصية بالسكنى ، أما الوصية بالغلة فلا تقسم على الظاهر ( وتهايآ العبد فيخدمهم أثلاثا ) هذا إذا لم يكن له مال غير العبد والدار وإلا فخدمة العبد وقسمة الدار بقدر ثلث جميع المال كما أفاده الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبدا صدر الشريعة ( وليس للورثة بيع ما في أيديهم من ثلثها ) على الظاهر لثبوت حقه في سكنى كلها بظهور مال آخر أو بخراب ما في يده فحينئذ يزاحمهم في باقيها والبيع ينافيه فمنعوا عنه ، وعن لهم ذلك . أبي يوسف