( أوصى بشيء للمسجد  لم تجز الوصية ) لأنه لا يملك ، وجوزها  محمد    . قال المصنف    : وبقول  محمد  أفتى مولانا صاحب البحر ( إلا أن يقول ) الموصي ( ينفق عليه ) فيجوز اتفاقا . 
( قال : أوصيت بثلثي لفلان أو فلان  بطلت ) عند  أبي حنيفة  لجهالة الموصى له . وعند  أبي يوسف  لهما أن يصطلحا على أخذ الثلث . وعند  محمد  يخير الورثة فأيهما شاءوا أعطوا 
.      	
		
				
						
						
