قلت : وفي الأشباه لا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان ، وفيها في الكلام في أجر المثل : للمتولي أجر مثل عمله ، فلو لم يعمل لا أجر له ، [ ص: 713 ] وأما لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل فلا أجر له على الصحيح ، وهذا إذا عين القاضي للمتولي أجرا ، فإن لم يعين وسعى فيه سنة فلا شيء له وعزاه للقنية ثم ذكر ما يخالفه فافهم ، وقد مر في الوقف . وأما وصي القاضي ، فإن نصبه بأجر مثله جاز ا هـ . وصي الميت
وفي القهستاني معزيا للذخيرة ولو كانوا صغارا وكبارا باع حصة الصغار كما مر ، وكذا الكبار على ما مر من التفصيل . ونقل عن العمادية أن في بيعه للعقار وفاء اختلاف المشايخ ، وجوزه صاحب الهداية [ ص: 714 ] لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة وإن لغير الوصي التصرف لخوف متغلب وعليه الفتوى وتمامه فيما علقته على الملتقى