الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قلت : وفي الأشباه لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل لا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان ، وفيها في الكلام في أجر المثل : للمتولي أجر مثل عمله ، فلو لم يعمل لا أجر له ، [ ص: 713 ] وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح ، وهذا إذا عين القاضي للمتولي أجرا ، فإن لم يعين وسعى فيه سنة فلا شيء له وعزاه للقنية ثم ذكر ما يخالفه فافهم ، وقد مر في الوقف . وأما وصي القاضي ، فإن نصبه بأجر مثله جاز ا هـ .

وفي القهستاني معزيا للذخيرة ولو كانوا صغارا وكبارا باع حصة الصغار كما مر ، وكذا الكبار على ما مر من التفصيل . ونقل عن العمادية أن في بيعه للعقار وفاء اختلاف المشايخ ، وجوزه صاحب الهداية [ ص: 714 ] لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة وإن لغير الوصي التصرف لخوف متغلب وعليه الفتوى وتمامه فيما علقته على الملتقى

التالي السابق


( قوله بأقل من ثمن المثل ) لعله محمول على الغبن الفاحش وإلا فقدم المصنف صحة بيعه وشرائه بما يتغابن الناس فيه ط ( قوله إلا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان ) تمام عبارة الأشباه فلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط ا هـ أي إلى قدر ثلث المال .

قال البيري : وفي تلخيص الكبرى أوصى بأن تباع أمته ممن أحبت جاز وتجبر ورثته على بيعها ممن أحبت ، ولو أبى ذلك الرجل أخذها بقيمتها حط من قيمتها قدر ثلث مال الموصي زاد في الحاوي أنه يكون كالوصية ا هـ ، قال أبو السعود : وانظر إذا كان جميع قيمتها يخرج من ثلث ماله هل تعطى له بدون ثمن ، وقول الحاوي يكون كالوصية يقتضيه ا هـ .

أقول : فيه بحث فإنه أوصى ببيعها لا بدفعها مجانا والبيع لا بد فيه من ثمن وإن قل ، فهو وصية من حيث المحاباة إلى الثلث لا من كل وجه ، وقول الحاوي كالوصية يقتضيه حيث أتى بكاف التشبيه فتدبر ( قوله للمتولي أجر مثل عمله ) حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية وهذا في ناظر لم يشترط له الواقف شيئا كما في الأشباه ط .

أقول : وفي تعبيره بأجر المثل إشارة إلى أن القاضي ليس له أن يجعل له أكثر منه ، حتى لو جعل له العشر كما هو المتعارف ، فإن كان أكثر من أجر المثل يرد الزائد كما حققه العلامة البيري في كتاب القضاء من شرحه [ ص: 713 ] على الأشباه فراجعه فإنه مهم . وأما لو شرط له الواقف شيئا فله أخذه وإن زاد على أجر المثل لأنه من الموقوف عليهم كما في البحر ( قوله وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح ) تعقبه الرملي في فتاواه بما مر عن جامع الفصولين من أن الوصي لا يأكل من مال اليتيم ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرها . قال : وفي الخانية والبزازية : له ذلك لو محتاجا استحسانا .

وقد تقرر أن المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها . ونقل القنية لا يعارض نقل قاضي خان فإنه من أهل الترجيح ا هـ ملخصا ، وقال في حاشيته على الأشباه أواخر كتاب الأمانات بعد كلام طويل ، ولا يخفى أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر لا يجبر على العمل لأنه متبرع ولا جبر على المتبرع ، فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجرة المثل فما المانع منه ؟ وهي واقعة الفتوى وقد أفتيت به مرارا ا هـ وبه أفتى في الحامدية أيضا .

أقول : وعبارة الخانية وعن نصير : للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم ، وقال بعضهم : لا يجوز وهو القياس ، وفي الاستحسان يجوز أن يأكل بالمعروف إذا كان محتاجا بقدر ما سعى ا هـ .

أقول تقييده بالاحتياج موافقا - قوله تعالى { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } - لا يدل على جواز الأجرة لغير المحتاج ، ويأتي تمام الكلام على الأكل في الفروع ولم يذكر ما إذا استأجره الميت .

وفي الخانية : أوصى إلى رجل واستأجره بمائة درهم لإنفاذ وصيته ، قالوا لا يكون إجارة لأنه إنما يصير وصيا بعد الموت والإجارة تبطل به بل يكون صلة فيعطى له من الثلث .

قال لك أجر مائة على أن تكون وصيا اختلفوا فيه . قال نصير : الإجارة باطلة ولا شيء له ، وقال أبو سلمة : الشرط باطل والمائة وصية له ويكون وصيا ، وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث ا هـ ( قوله وهذا ) أي ثبوت أجر المثل للمتولي إذا عين إلخ فلو كان أكثر فليس له إلا أجر مثل عمله ، ولو أجر المثل أكثر ليس له إلا ما عين له لرضاه به هذا ما ظهر ط ( قوله وسعى فيه سنة ) أي مثلا ط ( قوله فلا شيء له ) لسعيه متبرعا ( قوله ثم ذكر ) أي في الأشباه عن القنية ما يخالفه حيث قال إنه يستحق وإن لم يشترط له القاضي ( قوله فافهم ) تنبيه على ما بين كلاميه من المخالفة أو على اختيار الثاني لتأخره ، وبه أفتى في الخيرية ناقلا عن البحر أن القيم يستحق أجر سعيه سواء شرط له أو لا لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط ا هـ ( قوله وقد مر في الوقف ) الذي في موضعين منه أن له أجر مثل عمله وكأنه استفاد من إطلاقه أن له ذلك وإن لم يشترط له تأمل ( قوله جاز ) فلو أراد أجرة لعمله قبل فرض القاضي ليس له ذلك لشروعه متبرعا كما في الخيرية ( قوله كما مر ) أي من أنه يبيع المنقول بما يتغابن فيه دون العقار إلا في المستثنيات .

( قوله على ما مر من التفصيل ) أي من أنه يبيع على الكبير الغائب في غير العقار إلا الدين ( قوله وفاء ) بالنصب مفعول مطلق : أي بيع وفاء وهو المسمى بيعا جائزا وبيع طاعة ، وتقدم الكلام عليه قبيل الكفالة : قال في جامع الفصولين : للوصي بيع العقار بيعا بالوفاء ، [ ص: 714 ] وقيل لا ا هـ ( قوله لأن فيه استبقاء ملكه ) بناء على الصحيح من أنه منزل منزلة الرهن ( قوله وتمامه فيما علقته على الملتقى ) حيث قال : وإنما لم يحصر التصرف في الوصي إشارة إلى جواز تصرف غيره كما إذا خاف من القاضي على ماله أي مال الصغير فإنه يجوز لواحد من أهل السكة أن يتصرف فيه ضرورة استحسانا وعليه الفتوى ذكره القهستاني




الخدمات العلمية