فصل في شهادة الأوصياء 
( وبطلت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال    ) مطلقا ( أو كبير بمال الميت وصحت ) شهادتهما ( بغيره ) أي بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه فلا تهمة حينئذ ( كشهادة رجلين لآخرين بدين ألف على ميت و ) شهادة ( الآخرين للأولين بمثله ، بخلاف شهادة كل فريق بوصية ألف ) وقال  أبو يوسف    . لا تقبل في الدين أيضا ، وقد تقدم في الشهادات ( أو ) شهادة ( الأولين بعبد والآخرين بثلث ماله ) أو الدراهم المرسلة  [ ص: 716 ] ولإثباتها للشركة فتبطل ( وتصح لو شهد رجلان لرجلين بالوصية بعين ) كالعبد ( وشهد المشهود لهما للشاهدين بالوصية بعين أخرى    ) لأنه لا شركة فلا تهمة زيلعي    . 
     	
		
				
						
						
