الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويمم بالصعيد ) لتعذر الغسل [ ص: 730 ] ( ولا يحضر ) حال كونه مراهقا ( غسل ميت ذكر أو أنثى . وندب تسجية قبره ، ويوضع الرجل بقرب الإمام ثم هو ثم المرأة إذا صلى عليهم ) رعاية لحق الترتيب ، وتمام فروعه في أحكامه من الأشباه بل عندي تأليف مجلد منيف

التالي السابق


( قوله ويمم ) أي بخرقة إن يممه أجنبي وبغيرها إن يممه ذو رحم محرم منه ، ويعرض الأجنبي وجهه عن ذراعيه لجواز كونه امرأة ولا يشتري جارية للغسل كما كان يفعل للختان لأنه بعد الموت لا يقبل المالكية فالشراء غير مفيد عناية وكذا لو كانت له أمة فإن ملكه وإن بقي بعد موته إلا أن الأمة لا تغسل سيدها بخلاف الزوجة وبه اندفع ما أورده ابن الكمال من بقاء ملكه [ ص: 730 ] كما حرره في الدر المنتقى ( قوله ولا يحضر ) أي لا يغسل رجلا ولا امرأة نهاية ومعراج ، والتقييد بالمراهق لكونه بعد البلوغ لا يبقى مشكلا غالبا ( قوله ذكرا أو أنثى ) أي ذكرا كان الميت أو أنثى وفي بعض النسخ ذكر بالجر ( قوله وندب تسجية قبره ) أي تغطيته لأنه إن كان أنثى أقيم واجب وإن كان ذكرا لا تضره التسجية زيلعي ، ولعله أراد بالواجب ستر عورة الأنثى وإلا فالتسجية مستحبة لا واجبة منح ( قوله ثم هو ) أي الخنثى فيؤخر عن الرجل لاحتمال أنه امرأة ولو دفن مع رجل في قبر واحد لعذر جعل خلف الرجل ويجعل بينهما حاجز من صعيد ولو مع امرأة قدم عليها لاحتمال أنه رجل ، ويكفي في خمسة أثواب كالمرأة ، وتمامه في المنح ( قوله في أحكامه ) أي في بحث أحكام الخنثى وذكرها في المنح أيضا




الخدمات العلمية