( وله ) في الميراث ( أقل النصيبين )  يعني أسوأ الحالين به يفتى كما سنحققه . وقالا : نصف النصيبين ، فلو مات أبوه وترك معه ( ابنا ) واحدا    ( له سهمان وللخنثى سهم ) وعند  أبي يوسف  له ثلاثة من سبعة . وعند  محمد   [ ص: 731 ] له خمسة من اثني عشر . وعند  أبي حنيفة  له سهم من ثلاثة ( لأنه لأقل ) وهو متيقن به فيقتصر عليه لأن المال لا يجب بالشك ، حتى لو كان الأقل تقديره ذكرا قدر ابنا كزوج وأم وشقيقة هي خنثى مشكل ، فله السدس على أنه عصبة ، لأنه الأقل ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إلى ثمانية ، ولو كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له كزوج وأم وولديها وشقيق خنثى فلا شيء له لأنه عصبة ، ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إلى تسعة ، ولو مات عن عمه وولد أخيه خنثى  قدر أنثى وكان المال للعم ، والله تعالى أعلم . 
     	
		
				
						
						
