( بخلاف معتقل اللسان ) وقال ( إيماء الأخرس وكتابته كالبيان ) باللسان : هما سواء في وصية [ ص: 738 ] ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود وغيرها من الأحكام : أي إيماء الأخرس فيما يذكر معتبر ، ومثله معتقل اللسان إن علمت إشارته وامتدت عقلته إلى موته به يفتى . الشافعي قلت : ومر في الوصايا وذكره هنا الأكمل وابن الكمال والزيلعي وغيرهم . ثم مفاد كلامهم أنه لو أقر بالإشارة أو طلق مثلا توقف فإن مات على عقلته نفذ مستندا وإلا لا وعليه ، فلو لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه ، لكنه إذا مات بحاله كان لها المهر من تركته قاله تزوج بالإشارة المصنف . لكن ذكر ابنه في الزواهر عند ذكر الأشباه الأحكام الأربعة أن قولهم والضابط للمقتصر والمستند أن ما صح تعليقه بالشرط يقع مقتصرا وما لا يصح تعليقه يقع مستندا كما في البحر من باب التعليق يخالف ذلك إذ مقتضاه وقوع الطلاق والعتاق ونحوهما مما يصح تعليقه بالشرط مقتصر فتنبه ( لا ) تكون إشارته وكتابته كالبيان ( في حد ) [ ص: 739 ] لأنها تدرأ بالشبهة لكونها حق الله تعالى ولا في شهادة ما منية وهل يصح إسلامه بالإشارة ؟ ظاهر كلامهم نعم ولم أره صريحا أشباه .