لا تسمع دعواه ) كذا أطلقه في الكنز والملتقى وجعل سكوته كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل ، وكذا لو ضمن الدرك أو تقاضى الثمن وقالوا فيمن زوجوه بلا جهاز إن سكوته عن طلب الجهاز عند الزفاف رضا فلا يملك طلب الجهاز بعد سكوته كما مر في باب المهر ( بخلاف الأجنبي ) فإن سكوته و ( لو جارا ) لا يكون رضا ( إلا إذا ) سكت الجار وقت البيع والتسليم و ( تصرف المشتري فيه زرعا وبناء ) فحينئذ ( لا تسمع دعواه ) على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة ، وبخلاف ما إذا ( باع عقارا ) أو حيوانا أو ثوبا ( وابنه أو امرأته ) أو غيرهما من أقاربه [ ص: 743 ] ( حاضر يعلم به ثم ادعى الابن ) مثلا ( أنه ملكه [ ص: 744 ] حيث لا يكون سكوته رضا عندنا خلافا باع الفضولي ملك رجل والمالك ساكت بزازية آخر الفصل الخامس عشر وغيره . لابن أبي ليلى