الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال هذه رضيعتي ثم اعترف ) بالخطإ ( وصدقته ) في خطئه ( فله أن يتزوجها إذا لم يثبت عليه بأن قال ) أفاد بأنه لا يثبت إلا بالقول كقوله ( هو حق أو صدق أو كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهودا أو ما في معنى ذلك ) من الثبات اللفظي الدال على الثبات النفسي وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتا خلاف مبسوط في المبسوط .

وحاصله : أن التكرار لا يثبت به الإقرار ( ولو أخذ ) رجل ( غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن ) لأنه تسبب ( وكذا إذا دل السارق على مال غيره أو أمسك هاربا من عدوه حتى قتله ) عدوه لما قلنا ( في يده مال إنسان فقال له سلطان ادفع إلى هذا المال وإلا ) تدفعه إلي ( اقطع يدك أو أضربك خمسين فدفعه لم يضمن ) الدافع لأنه مكره .

التالي السابق


( قوله فله أن يتزوجها ) والعذر له في رجوعه عن ذلك أنه مما يخفى عليه ، فقد يظهر له بعد إقراره خطأ الناقل ، وهذه من المسائل التي اغتفروا فيها التناقض أفاده في المنح ( قوله وهل يكون إلخ ) هذه المسألة وقعت في زمن شيخ الإسلام ابن الشحنة ، فأفتى : بأنه لا يكون ثباتا ، وخالفه بعض معاصريه ، ووقع نزاع طويل وعقد لها مجالس بأمر السلطان قايتباي ، وآل الأمر إلى أن عرضت النقول على شيخ الإسلام القاضي زكريا من نحو أربعين كتابا . فأجاب : بأن صريح هذه النقول ومنطوقها أن الثبات لا يحصل إلا بقوله ، هو حق أو نحوه وليس في صريحها أن التكرار كذلك نعم يؤخذ من قول المبسوط ، ولكن الثابت على الإقرار كالمجدد له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل العقد ثم أقر به بعده يقوم مقام قوله هو حق ، ونحوه ، وقدمت الكلام على ذلك مبسوطا في كتاب الرضاع فراجعه ( قوله خلاف مبسوط في المبسوط إلخ ) قد علمت أنه ليس في المبسوط بيان الخلاف ، وأن المفهوم منه أن التكرار يثبت به الإصرار فقول الشارح لا يثبت صوابه حذف لا ، ولو قال صريح النقول أن التكرار لا يثبت به الإصرار لكان أحسن ( قوله لأنه تسبب ) أي النزع ، وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل مختار ، وهو هروبه فلا يضاف إليه التلف كما إذا حل قيد العبد فأبق زيلعي ( قوله أو أضربك خمسين ) أي فأكثر فلو قال له : أحبسك شهرا أو أضربك ضربا ، فهو ضامن لأن دفع المال للغير لا يجوز إلا لخوف التلف ، لكن تقدم في الإكراه أن أمر السلطان إكراه تأمل ( قوله فدفعه ) أما إذا دفع من مال نفسه فلا رجوع له كما تقدم ما يفيده ط ( قوله لأنه مكره ) قال العلامة المقدسي فلو ادعى ذلك أي الأخذ منه كرها ، هل يكتفى منه باليمين أم لا بد من برهان يحتاج إلى بيان حموي . أقول : مقتضى كونه أمينا أنه يصدق باليمين كما لو ادعى الهلاك تأمل




الخدمات العلمية