( ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده ) في الأصح ( أو ) مروره ( بين يديه ) إلى حائط القبلة ( في ) بيت و ( مسجد ) صغير ، فإنه كبقعة واحدة ( مطلقا ) ولو امرأة أو كلبا ( أو ) مروره ( أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها ) [ ص: 635 ] أي الدكان ( بشرط محاذاة بعض أعضاء المار بعض أعضائه ، وكذا سطح وسرير وكل مرتفع ) دون قامة المار وقيل دون السترة كما في غرر الأذكار ( وإن أثم المار ) [ ص: 636 ] لحديث البزار " { لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفا } " ( في ذلك ) المرور لو بلا حائل ولو ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام ولو كان فرجة فللداخل أن يمر على رقبة من لم يسدها لأنه أسقط حرمة نفسه فتنبه


