فصل في المناسخة
( صححت المسألة الأولى ) وأعطيت سهام كل وارث ( ثم الثانية ) إلا إذا اتحدوا [ ص: 802 ] كأن مات بعض الورثة قبل القسمة للتركة ( فإن استقام نصيب الميت الثاني على تركته فبها ) ونعمت وإن لم يستقم فإن كان بين سهامه ومسألته موافقة ( ضربت وفق التصحيح في كل التصحيح الأول وإلا ) يكن بينهما موافقة بل مباينة ( ضربت كل الثاني في كل الأول يحصل مخرج المسألتين فتضرب سهام ورثة الميت الأول في المضروب ) أي في التصحيح الثاني أو في وفقه ( وسهام ورثة الميت الثاني في كل ما في يده أو وفقه من ) التصحيح ( الأول ) وإن كان فيهم من يرث من الميتين ضربت نصيبه من الأول في الثاني أو وفقه ونصيبه من الثاني فيما في يد الميت الثاني أو وفقه ( ولو مات ثالث ) قبل القسمة [ ص: 803 ] ( جعل المبلغ ) الثاني ( مقام الأولى و ) جعل ( الثالثة مقام الثانية ) في العمل وهكذا كلما مات واحد تقيمه مقام الثانية والمبلغ الذي قبله مقام الأولى إلى ما لا يتناهى وهذا علم العمل فلا تغفل والله تعالى أعلم . مات عن عشرة بنين ، ثم مات أحدهم عنهم