[ ص: 810 ] ( وإذا أردت ) يعني أن كلا وحده لا معا لتقدم الغرماء على قسمة المواريث كما في شرح السراجية قسمة التركة بين الورثة والغرماء لحيدر كذا في نسخ المتن والشرح والموافق للسراجية وغيرها في وفق التركة فإنما يضرب في جميع التركة عند المباينة وهذا لمعرفة نصيب كل فرد ( وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق ) منهم وأما ( فإن كان بين التركة والتصحيح مماثلة ) فظاهر أو ( موافقة ضربت سهام كل وارث من التصحيح في جميع التركة ) فإن وفى فبها ( و ) إن لم يوف وتعدد الغرماء ( ينزل مجموع الديون ) كالتصحيح للمسألة ( و ) ينزل ( كل دين ) [ ص: 811 ] غريم ( كسهام وارث ) ويعمل كما مر قضاء الديون