( وتثليث الغسل ) المستوعب ; ولا عبرة للغرفات ، ولو اكتفى بمرة إن اعتاده أثم ، وإلا لا ، ولو زاد لطمأنينة القلب [ ص: 119 ] أو لقصد الوضوء على الوضوء لا بأس به ، وحديث " فقد تعدى " محمول على الاعتقاد ، [ ص: 120 ] ولعل كراهة تكراره في مجلس تنزيهية ، بل في القهستاني معزيا للجواهر الإسراف في الماء الجاري جائز لأنه غير مضيع ، فتأمل .


