الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق ، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة [ ص: 655 ] إلا في النفل ، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه ، وإن لم يعلم أجابه

التالي السابق


( قوله ويجب ) الظاهر منه الافتراض ط ( قوله لإغاثة ملهوف ) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدا في استغاثته إذا قدر على ذلك ، ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه إمداد ( قوله لا لنداء أحد أبويه إلخ ) المراد بهما الأصول وإن علوا ، وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز ط .

قلت : لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز . وبه صرح في الإمداد بقوله أي لا قطعها بنداء أحد أبويه من غير [ ص: 655 ] استغاثة وطلب إعانة لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة . وقال الطحاوي : هذا في الفرض ، وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس أن لا يجيبه ، وإن لم يعلم يجيبه . ا هـ . ( قوله إلا في النفل ) أي فيجيبه وجوبا وإن لم يستغث لأنه ليم عابد بني إسرائيل على تركه الإجابة . وقال صلى الله عليه وسلم ما معناه . لو كان فقيها لأجاب أمه ، وهذا إن لم يعلم أنه يصلي . فإن علم لا تجب الإجابة . لكنها أولى كما يستفاد من قوله لا بأس إلخ . فقوله فإن علم تفصيل الحكم المستثنى ط ، وقد يقال : إن ( لا بأس ) هنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأسا في عدم الإجابة وكونه عقوقا فلا يفيد أن الإجابة أولى . وسيأتي تمامه في باب إدراك الفريضة




الخدمات العلمية