( وسن ) مؤكدا ( أربع قبل الظهر و ) أربع قبل ( الجمعة و ) أربع ( بعدها بتسليمة ) فلو بتسليمتين [ ص: 13 ] لم تنب عن السنة ، ولذا لو نذرها لا يخرج عنه بتسليمتين ، وبعكسه يخرج ( وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء ) شرعت البعدية لجبر النقصان ، والقبلية لقطع طمع الشيطان ( ويستحب أربع قبل العصر ، وقبل العشاء وبعدها بتسليمة ) وإن شاء ركعتين ، وكذا بعد الظهر لحديث الترمذي { من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار } ( وست بعد المغرب ) ليكتب من الأوابين ( بتسليمة ) أو ثنتين أو ثلاث [ ص: 14 ] والأول أدوم وأشق وهل تحسب المؤكدة من المستحب ويؤدى الكل بتسليمة واحدة ؟ اختار الكمال : نعم . وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب ; وأقره في البحر والمصنف .


