( وكثرة الركوع والسجود  أحب من طول القيام ) كما في المجتبى ورجحه في البحر ، لكن نظر فيه في النهر من ثلاثة أوجه . ونقل عن المعراج أن هذا قول  محمد  ، وأن مذهب  الإمام  أفضلية القيام وصححه في البدائع . 
قلت    : وهكذا رأيته بنسختي المجتبى معزيا  لمحمد  فقط فتنبه  [ ص: 18 ] وهل طول قيام الأخرس أفضل كالقارئ  ؟ لم أره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					