وفي الخلاصة : لو أعادها وبلقمة أو شربة لا تبطل ; ولو جيء بطعام ، إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم سنن إلا إذا خاف فوت الوقت ; ولو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل لا تكون سنة وقيل تكون . أخرها لآخر الوقت
[ فروع ] أفضل وقيل لا . [ ص: 21 ] الإسفار بسنة الفجر فهو السنة ، وقيل لا . أراد النوافل ينذرها ثم يصليها ، وقيل لا . ترك السنن ، إن رآها حقا أثم وإلا كفر . [ ص: 22 ] نذر السنن وأتى بالنذور المنزل إلا لخوف شغل عنها والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص . والأفضل في النفل غير التراويح