( و ) ذكره وتغسل المرأة زوجها وجماعة ( ع ) ولو قبل الدخول ( أحمد هـ ) أو ولدت عقب موته ( هـ ) وفيهما وجه ، أو بعد طلاق رجعي ( ش ر ) إن أبيحت الرجعية ، وحكي م : تغسله لعدم ، فيحرم نظر عورة ، وحكي عنه المنع مطلقا ، كالمذهب فيمن أبانها في مرضه ( و ) . عنه
ويغسل امرأته ، نقله الجماعة ( و م ) ش : لعدم ، وعنه : المنع ، اختاره وعنه ( و الخرقي هـ ) ومتى جاز نظر كل [ واحد ] منهما غير العورة ، ذكره جماعة ، وفاقا لجمهور ، العلماء ، وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة ، واللمس والخلوة ، ويتوجه أنه ظاهر كلام ، وظاهر كلام أحمد ، واختلف كلام ابن شهاب في نظر الفرج ، فتارة أجازه بلا لذة وتارة منع ، وقال : المعين في الغسل والقائم عليه كالغاسل في الخلوة بها والنظر إليها ، قال القاضي : ولو أبو المعالي لم تغسله ، لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت ، ولو وطئت بشبهة بعد موته ، أو قبلت ابنه لشهوة لم تغسله إلا أن تضع عقب موته ، لزوال الحرمة ، ولا وطئ أختها بشبهة ثم مات في العدة ، فإن كانت في استبراء فوجهان ، ولا المعتق بعضها ، ولا يغسل أمته المزوجة [ ص: 199 ] والمعتدة من زوج لم يشترط وطأها ، ويغسلها . وترك التغسيل من زوج وزوجة وسيد أولى ، والأشهر يقدم أجنبي عليها وأجنبية عليهما . تغسل مكاتبة سيدا
[ ص: 199 ]