الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي nindex.php?page=treesubj&link=2029أم ولد على [ ص: 200 ] زوجة وعكسه وجهان ( م 3 ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : والقاتل لا حق له في المقتول إن لم يرثه ، لمبالغته في قطيعة الرحم ، ولم أجد ذكره غيره ، ولا يتجه في قتل لا يأثم به
قوله : " وفي أم ولد زوجة وعكسه وجهان " انتهى . يعني إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=2029للرجل الميت زوجة وأم ولد ، فهل الزوجة أولى بالغسل من أم الولد ، أم أم الولد أولى من الزوجة ؟ هذا ظاهر عبارته ، وفيه نظر ، والذي رأيناه في كلام الأصحاب أن الخلاف إنما هو : هل الزوجة أولى أم هما سواء ؟ كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وغيرهم ، فلعل المصنف اطلع في ذلك على نقل خاص ، وهو الظن به ، لكن كونه لم يحك ما قاله هو لا الجماعة دل على أنه أراد قولهم ، ولكن حصل ذهول ، والله أعلم ، إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب أن الزوجة أولى من أم الولد في غسله ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان ، ويؤيد ذلك ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل من أن أم الولد ليس لها غسل سيدها وإن جوزناه للزوجة ، والله أعلم .
والوجه الثاني هما سواء ، فيقرع بينهما ، مع المشاحة ، قاله ابن تميم ، وابن حمدان ، وابن عبد القوي وغيرهم ، وقول المصنف : إن أم الولد أولى من الزوجة وجه ثالث ، إن وجد به نقل ، والله أعلم