الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي أم ولد على [ ص: 200 ] زوجة وعكسه وجهان ( م 3 ) قال أبو المعالي : والقاتل لا حق له في المقتول إن لم يرثه ، لمبالغته في قطيعة الرحم ، ولم أجد ذكره غيره ، ولا يتجه في قتل لا يأثم به

                                                                                                          [ ص: 200 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 200 ] ( مسألة 3 ) .

                                                                                                          قوله : " وفي أم ولد زوجة وعكسه وجهان " انتهى . يعني إذا كان للرجل الميت زوجة وأم ولد ، فهل الزوجة أولى بالغسل من أم الولد ، أم أم الولد أولى من الزوجة ؟ هذا ظاهر عبارته ، وفيه نظر ، والذي رأيناه في كلام الأصحاب أن الخلاف إنما هو : هل الزوجة أولى أم هما سواء ؟ كذا قال المجد في شرحه ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وغيرهم ، فلعل المصنف اطلع في ذلك على نقل خاص ، وهو الظن به ، لكن كونه لم يحك ما قاله هو لا الجماعة دل على أنه أراد قولهم ، ولكن حصل ذهول ، والله أعلم ، إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب أن الزوجة أولى من أم الولد في غسله ، اختاره المجد في شرحه وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان ، ويؤيد ذلك ما اختاره ابن عقيل من أن أم الولد ليس لها غسل سيدها وإن جوزناه للزوجة ، والله أعلم .

                                                                                                          والوجه الثاني هما سواء ، فيقرع بينهما ، مع المشاحة ، قاله ابن تميم ، وابن حمدان ، وابن عبد القوي وغيرهم ، وقول المصنف : إن أم الولد أولى من الزوجة وجه ثالث ، إن وجد به نقل ، والله أعلم




                                                                                                          الخدمات العلمية