الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل . وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه أو خنثى مشكل ، يمم ( و ) بحائل ، وقيل : أو بدونه ، كمحرم ( و هـ ) وعنه : يغسل في قميص بلا مس ، وقيل : بل بحائل ، وعنه : التيمم والغسل سواء ، ويجوز أن يلي الخنثى النساء والرجال وهم أولى ، وقيل : النساء ، ويتخرج في الكل كمن تعذر غسله ، وحكمه أن ييمم وعنه : لا ( خ ) لتعذره ; ولأن المقصود التنظيف ، ويكفن ويصلى عليه ( هـ ) ويدفن ، وذكر ابن أبي موسى في المحترق ونحوه : يصب عليه الماء ، كمن خيف عليه بعركه ، وذكر ابن عقيل رواية فيمن خيف تلاشيه به : يغسل ، وذكر أبو المعالي فيمن تعذر خروجه من هدم : لا يصلى عليه ، لتعذر الغسل كمحترق ، والمحرم كغيره في ذلك ، وقيل : له نظر ما بين السرة والركبة ، فيجوز التغسيل ( و ش ) [ ص: 210 ] وعنه : مع عدم غاسل ( و م ) وإن كان ثم من لا شهوة له يطيق الغسل علموه وباشره ، نص عليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية