ويحرم على المحدث  الصلاة ( ع ) فلو صلى معه لم يكفر ( هـ     ) ومس المصحف وجلده وحواشيه لشمول المصحف له ، بدليل البيع ، ولو بصدره ( و ) وقيل : كتابته ، واختاره في الفنون ، لشمول اسم المصحف له فقط ، لجواز جلوسه على بساط : على حواشيه كتابة ، كذا قال ، والأصح ولو بعضو رفع حدثه وقلنا يرتفع في أحد الوجهين ( م 22 ) ويجوز حمله بعلاقته ، أو في غلافه ، أو كمه وتصفحه به ،  [ ص: 189 ] وبعود ، ومسه من وراء حائل ( و هـ     ) كحمله رقى وتعاويذ فيها قرآن ( و ) ولأن غلافه ليس بمصحف بدليل البيع ، قاله  القاضي  ، وعنه لا ، وقيل إلا لوراق ، للحاجة ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه ،  وعنه  ومسه المكتوب ، وذكر  القاضي  في موضع رواية ، ومسه المصحف ، ويجوز في الأشهر حمل خرج فيه متاع فوقه أو تحته ، ويجوز في رواية مس ثوب رقم به ، وفضة نقشت به ( هـ     ) وظاهره فيها ولو لكافر ، ويتوجه وجه ( و  م    ) وظاهره أيضا ولو خاتم فضة ، وجزم صاحب المحرر بالجواز  [ ص: 190 ] ويأتي حكم الكتابة على الخاتم ، والفضة المضروبة في زكاة الأثمان ، وعلى الأصح ، وكتابة تفسير ونحوه ( و ) وقيل : وهما في حمله ، وقيل : وفي  [ ص: 191 ] مس القرآن المكتوب فيه ، وذكر في الخلاف من ذلك ما نقله أبو طالب  في الرجل يكتب الحديث والكتابة للحاجة فيكتب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال بعضهم : يكرهه ، وكأنه كرهه ، والصحيح المنع من حمل ذلك ، ومسه ، ويجوز في الأصح مس المنسوخ ، وتلاوته ، والمأثور عن الله ، والتوراة والإنجيل ( و ) ويحرم مسه بعضو نجس لا بغيره في الأصح فيهما ، قال بعضهم : وكذا مس ذكر الله تعالى بنجس ، وكره  أحمد  توسده ، وفي تحريمه وجهان ( م 23 ) وكذا كتب العلم ( م 24 ) التي فيها قرآن ، والإكراه ، قال  أحمد  في كتب الحديث : إن  [ ص: 192 ] خاف سرقة فلا بأس ، ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك ، وتركه أولى ويكره ، وكرهه الحنفية ، وكذا في معناه استدباره ، وقد كره  أحمد  إسناد الظهر إلى القبلة ، فهنا أولى ، لكن اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالها ، فتركه أولى ولعل هذا أولى . 
وفي الصحيحين في حديث الإسراء { فإذا أنا بإبراهيم  عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور    } . 
 ولأحمد  بإسناد صحيح عن  عبد الله بن الزبير  أنه قال وهو مستند إلى الكعبة    : ورب هذه الكعبة    { لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه   } ،  ولأحمد  عن  كعب بن عجرة  قال : { بينما نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم  مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم   } وذكر الحديث ، وفي معنى ذلك التخطي ورميه إلى الأرض بلا وضع ، ولا حاجة تدعو إلى ذلك ، بل هو بمسألة التوسل أشبه ، وقد رمى رجل بكتاب عند  أحمد  فغضب . 
وقال : هكذا يفعل بكلام الأبرار . ويكره تحليته بذهب أو فضة ( و  م   ش    ) نص عليه وعنه لا ( و هـ     ) كتطييبه ، نص عليه ككيسه الحرير ، نقله الجماعة . 
وقال  القاضي  وغيره : المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير ، ومثل  [ ص: 193 ] ذلك لا يحرم ، كالطراز والذيل ، والجيب ، كذا قالوا ، وقيل : لا يكره تحليته للنساء ، وقيل : يحرم ، جزم به  الشيخ  وغيره ، ككتب العلم في الأصح ، واستحب الآمدي  تطييبه لأنه عليه السلام طيب الكعبة  ، وهي دونه ، وهو ظاهر كلام  القاضي  لأمره عليه السلام بتطييب المساجد ، والمصحف أولى . 
وقال ابن الزاغوني    : يحرم كتبه بذهب ، لأنه من زخرفة المصحف ، ويؤمر بحكه ، فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاه . 
وقال  أبو الخطاب  يزكيه إن كان نصابا ، وله حكه ، وأخذه . 
واستفتاح الفأل فيه ، فعله  ابن بطة  ، ولم يره غيره ، وذكره شيخنا  ، واختاره ، ويحرم كتبه حيث يهان ببول حيوان ، أو جلوس ، ونحوه ، وذكره شيخنا  إجماعا ، فتجب إزالته ، قال  أحمد    : لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يستهان به ، قال جماعة : ويكره كتابته ، زاد بعضهم فيما هو مظنة بذله ، وأنه لا يكره كتابة غيره من الذكر فيم لم يدنس ، وإلا كره شديدا ، ويحرم دوسه ، والمراد غير حائط المسجد ، قال في الفصول وغيره : يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر وغيره ، لأن ذلك يلهي المصلي ، وكره  أحمد  شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس ، وما تنجس أو كتب عليه بنجس غسل ، قال في الفنون : يلزم غسله . 
وقال : فقد جاز غسله وتحريقه لنوع صيانة وقال إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله . وفي  البخاري  أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة ، لما جمعوه ، قال ابن الجوزي    : ذلك لتعظيمه وصيانته ، وذكر  القاضي  أن أبا بكر بن أبي داود  روى بإسناده عن طلحة بن منصور  قال : دفن  عثمان  المصاحف بين القبر  [ ص: 194 ] والمنبر ، وبإسناد عن  طاوس  إن لم يكن يرى بأسا أن يحرق الكتب ، وقال : إن الماء والنار خلق من خلق الله ، وذكر  أحمد  أن  أبا الجوزاء  بلي مصحف له فحفر له في مسجده فدفنه ، وقيل : يدفن كما لو بلي المصحف أو اندرس ، نص عليه ، وفي كراهة نقطه وشكله وكتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات روايتان ( م 25 ) وعنه يستحب نقطه ، وعلله  أحمد  بأن فيه منفعة للناس ، واختاره أبو الحسين بن المنادي  ، ومعنى كلامه وكلام  القاضي  أن شكله كنقطه ، وعليه تعليل  أحمد  ، قال ابن منصور   لأحمد    : تكره أن يقال سورة كذا وكذا ؟ ؟ قال : لا أدري ما هو ؟ قال  الخلال    : يعني لا أدري كراهتهم لذلك ما هو ، إلا أن  أبا عبد الله  كره أن يقال ذلك ، واحتج  الخلال  على جواز ذلك بالأخبار الصحيحة المشهورة . 
وقال  القاضي  ظاهره التوقف عن جوازه ، وكراهته ،  [ ص: 195 ] وقد روى خلف بن هشام البزاز  وهو إمام مشهور بإسناده في فضائل القرآن عن  أنس  مرفوعا { لا تقولوا سورة البقرة ، ولا سورة آل عمران ، ولا سورة النساء ، وكذلك القرآن كله ، ولكن قولوا : السورة التي يذكر فيها البقرة ، والتي يذكر فيها آل عمران ، وكذلك القرآن كله   } قال  القاضي    : وظاهر كراهته ، وهو أشبه ، لأن القرآن يعضده ، قال الله تعالى { فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال    } قال في شرح مسلم : جواز ذلك قول عامة العلماء سلفا وخلفا ، وكرهه بعض المتقدمين . ويجوز تقبيله ، وعنه يستحب ، لفعل  عكرمة بن أبي جهل  ، رواه  أحمد  ، ونقل جماعة الوقف فيه ، وفي جعله على عينيه ، لعدم التوقيف ، وإن كان فيه رفعة وإكرام ، لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل ، لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ، ولهذا قال  عمر  عن الحجر : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ، ولما قبل  معاوية  الأركان كلها أنكر عليه  ابن عباس  ، فقال : ليس شيء من البيت مهجورا ، فقال : إنما هي السنة ، فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه تعظيم ، ذكر ذلك  القاضي  ، ولهذا ذكره الآمدي  رواية تكره ، وظاهر ذلك أنه لا يقام له ، لعدم التوقيف ، وذكر الحافظ بن أبي الأخضر  من أصحابنا فيمن روي عن  أحمد  في ترجمة  أبي زرعة الرازي    : سمعت  أحمد بن حنبل  وذكر عنده  إبراهيم بن طهمان  وكان متكئا ، من علة فاستوى جالسا ، وقال : لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ ، وذكر  ابن عقيل  في الفنون أنه كان مستندا فأزال ظهره . 
وقال : لا ينبغي أنه تجري ذكرى الصالحين  [ ص: 196 ] ونحن مستندون ، قال  ابن عقيل  ، فأخذت من هذا حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام العصر  من النهوض لسماع توقيعاته ، ومعلوم أن مسألتنا أولى . 
وقال شيخنا    : إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق ، ويجوز : كتابة آيتين فأقل إلى الكفار  ، ونقل  الأثرم  يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة  كتاب فيه ذكر الله ، قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ، وفي النهاية لحاجة التبليغ ، وهو ظاهر الخلاف . 
وقال  ابن عقيل    : لا بأس بتضمينه لمقاصد تضاهي مقصوده تحسينا للكلام ، كأبيات في الرسائل للكفار مقتضية الدعاية ، ولا يجوز في نحو كتب المبتدعة ، بل في الشعر لصحة القصد ، وسلامة الوضع ، ويحرم السفر به إلى دار الحرب    ( و  م   ش    ) نقل  إبراهيم بن الحارث    ; لا يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف ، وقيل : إلا مع غلبة السلام . 
وفي المستوعب يكره بدونها ( و هـ     ) . 
     	
		
				
						
						
