الصلاة ( ع ) فلو صلى معه لم يكفر ( ويحرم على المحدث هـ ) ومس المصحف وجلده وحواشيه لشمول المصحف له ، بدليل البيع ، ولو بصدره ( و ) وقيل : كتابته ، واختاره في الفنون ، لشمول اسم المصحف له فقط ، لجواز جلوسه على بساط : على حواشيه كتابة ، كذا قال ، والأصح ولو بعضو رفع حدثه وقلنا يرتفع في أحد الوجهين ( م 22 ) ويجوز حمله بعلاقته ، أو في غلافه ، أو كمه وتصفحه به ، [ ص: 189 ] وبعود ، ومسه من وراء حائل ( و هـ ) كحمله رقى وتعاويذ فيها قرآن ( و ) ولأن غلافه ليس بمصحف بدليل البيع ، قاله ، وعنه لا ، وقيل إلا لوراق ، للحاجة ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه ، القاضي ومسه المكتوب ، وذكر وعنه في موضع رواية ، ومسه المصحف ، ويجوز في الأشهر حمل خرج فيه متاع فوقه أو تحته ، ويجوز في رواية مس ثوب رقم به ، وفضة نقشت به ( القاضي هـ ) وظاهره فيها ولو لكافر ، ويتوجه وجه ( و ) وظاهره أيضا ولو خاتم فضة ، وجزم صاحب المحرر بالجواز [ ص: 190 ] ويأتي حكم الكتابة على الخاتم ، والفضة المضروبة في زكاة الأثمان ، وعلى الأصح ، وكتابة تفسير ونحوه ( و ) وقيل : وهما في حمله ، وقيل : وفي [ ص: 191 ] مس القرآن المكتوب فيه ، وذكر في الخلاف من ذلك ما نقله م أبو طالب في الرجل يكتب الحديث والكتابة للحاجة فيكتب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال بعضهم : يكرهه ، وكأنه كرهه ، والصحيح المنع من حمل ذلك ، ومسه ، ويجوز في الأصح مس المنسوخ ، وتلاوته ، والمأثور عن الله ، والتوراة والإنجيل ( و ) ويحرم مسه بعضو نجس لا بغيره في الأصح فيهما ، قال بعضهم : وكذا مس ذكر الله تعالى بنجس ، وكره توسده ، وفي تحريمه وجهان ( م 23 ) وكذا كتب العلم ( م 24 ) التي فيها قرآن ، والإكراه ، قال أحمد في كتب الحديث : إن [ ص: 192 ] خاف سرقة فلا بأس ، ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك ، وتركه أولى ويكره ، وكرهه الحنفية ، وكذا في معناه استدباره ، وقد كره أحمد إسناد الظهر إلى القبلة ، فهنا أولى ، لكن اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالها ، فتركه أولى ولعل هذا أولى . أحمد
وفي الصحيحين في حديث الإسراء { بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور } . فإذا أنا
بإسناد صحيح عن ولأحمد أنه قال وهو مستند إلى عبد الله بن الزبير الكعبة : ورب هذه الكعبة { } ، لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه عن ولأحمد قال : { كعب بن عجرة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم } وذكر الحديث ، وفي معنى ذلك التخطي ورميه إلى الأرض بلا وضع ، ولا حاجة تدعو إلى ذلك ، بل هو بمسألة التوسل أشبه ، وقد رمى رجل بكتاب عند بينما نحن في فغضب . أحمد
وقال : هكذا يفعل بكلام الأبرار . ويكره تحليته بذهب أو فضة ( و م ) نص عليه وعنه لا ( و ش هـ ) كتطييبه ، نص عليه ككيسه الحرير ، نقله الجماعة .
وقال وغيره : المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير ، ومثل [ ص: 193 ] ذلك لا يحرم ، كالطراز والذيل ، والجيب ، كذا قالوا ، وقيل : لا يكره تحليته للنساء ، وقيل : يحرم ، جزم به القاضي وغيره ، ككتب العلم في الأصح ، واستحب الشيخ الآمدي تطييبه لأنه عليه السلام طيب الكعبة ، وهي دونه ، وهو ظاهر كلام لأمره عليه السلام بتطييب المساجد ، والمصحف أولى . القاضي
وقال ابن الزاغوني : يحرم كتبه بذهب ، لأنه من زخرفة المصحف ، ويؤمر بحكه ، فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاه .
وقال يزكيه إن كان نصابا ، وله حكه ، وأخذه . أبو الخطاب
واستفتاح الفأل فيه ، فعله ، ولم يره غيره ، وذكره ابن بطة شيخنا ، واختاره ، ويحرم كتبه حيث يهان ببول حيوان ، أو جلوس ، ونحوه ، وذكره شيخنا إجماعا ، فتجب إزالته ، قال : لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يستهان به ، قال جماعة : ويكره كتابته ، زاد بعضهم فيما هو مظنة بذله ، وأنه لا يكره كتابة غيره من الذكر فيم لم يدنس ، وإلا كره شديدا ، ويحرم دوسه ، والمراد غير حائط المسجد ، قال في الفصول وغيره : يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر وغيره ، لأن ذلك يلهي المصلي ، وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس ، وما تنجس أو كتب عليه بنجس غسل ، قال في الفنون : يلزم غسله . أحمد
وقال : فقد جاز غسله وتحريقه لنوع صيانة وقال إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله . وفي أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة ، لما جمعوه ، قال البخاري ابن الجوزي : ذلك لتعظيمه وصيانته ، وذكر أن القاضي أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن منصور قال : دفن المصاحف بين القبر [ ص: 194 ] والمنبر ، وبإسناد عن عثمان إن لم يكن يرى بأسا أن يحرق الكتب ، وقال : إن الماء والنار خلق من خلق الله ، وذكر طاوس أن أحمد بلي مصحف له فحفر له في مسجده فدفنه ، وقيل : يدفن كما لو بلي المصحف أو اندرس ، نص عليه ، وفي كراهة نقطه وشكله وكتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات روايتان ( م 25 ) وعنه يستحب نقطه ، وعلله أبا الجوزاء بأن فيه منفعة للناس ، واختاره أحمد أبو الحسين بن المنادي ، ومعنى كلامه وكلام أن شكله كنقطه ، وعليه تعليل القاضي ، قال أحمد ابن منصور : تكره أن يقال سورة كذا وكذا ؟ ؟ قال : لا أدري ما هو ؟ قال لأحمد : يعني لا أدري كراهتهم لذلك ما هو ، إلا أن الخلال كره أن يقال ذلك ، واحتج أبا عبد الله على جواز ذلك بالأخبار الصحيحة المشهورة . الخلال
وقال ظاهره التوقف عن جوازه ، وكراهته ، [ ص: 195 ] وقد روى القاضي خلف بن هشام البزاز وهو إمام مشهور بإسناده في فضائل القرآن عن مرفوعا { أنس } قال لا تقولوا سورة البقرة ، ولا سورة آل عمران ، ولا سورة النساء ، وكذلك القرآن كله ، ولكن قولوا : السورة التي يذكر فيها البقرة ، والتي يذكر فيها آل عمران ، وكذلك القرآن كله : وظاهر كراهته ، وهو أشبه ، لأن القرآن يعضده ، قال الله تعالى { القاضي فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال } قال في شرح مسلم : جواز ذلك قول عامة العلماء سلفا وخلفا ، وكرهه بعض المتقدمين . ويجوز تقبيله ، وعنه يستحب ، لفعل ، رواه عكرمة بن أبي جهل ، ونقل جماعة الوقف فيه ، وفي جعله على عينيه ، لعدم التوقيف ، وإن كان فيه رفعة وإكرام ، لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل ، لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ، ولهذا قال أحمد عن الحجر : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ، ولما قبل عمر الأركان كلها أنكر عليه معاوية ، فقال : ليس شيء من البيت مهجورا ، فقال : إنما هي السنة ، فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه تعظيم ، ذكر ذلك ابن عباس ، ولهذا ذكره القاضي الآمدي رواية تكره ، وظاهر ذلك أنه لا يقام له ، لعدم التوقيف ، وذكر الحافظ بن أبي الأخضر من أصحابنا فيمن روي عن في ترجمة أحمد : سمعت أبي زرعة الرازي وذكر عنده أحمد بن حنبل وكان متكئا ، من علة فاستوى جالسا ، وقال : لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ ، وذكر إبراهيم بن طهمان في الفنون أنه كان مستندا فأزال ظهره . ابن عقيل
وقال : لا ينبغي أنه تجري ذكرى الصالحين [ ص: 196 ] ونحن مستندون ، قال ، فأخذت من هذا ابن عقيل من النهوض لسماع توقيعاته ، ومعلوم أن مسألتنا أولى . حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام العصر
وقال شيخنا : إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق ، ويجوز : ، ونقل كتابة آيتين فأقل إلى الكفار يجوز أن يكتب إلى الأثرم أهل الذمة كتاب فيه ذكر الله ، قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ، وفي النهاية لحاجة التبليغ ، وهو ظاهر الخلاف .
وقال : لا بأس بتضمينه لمقاصد تضاهي مقصوده تحسينا للكلام ، كأبيات في الرسائل للكفار مقتضية الدعاية ، ولا يجوز في نحو كتب المبتدعة ، بل في الشعر لصحة القصد ، وسلامة الوضع ، ويحرم ابن عقيل ( و السفر به إلى دار الحرب م ) نقل ش ; لا يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف ، وقيل : إلا مع غلبة السلام . إبراهيم بن الحارث
وفي المستوعب يكره بدونها ( و هـ ) .