[ ص: 242 ] فصل يشترط لها كمكتوبة ( و ) قال صاحب الخلاصة والتلخيص وجماعة : بين يديه ، فلا تصح على جنازة مجهولة ، صرح به جماعة في المسبوق ( و ) لأنها كإمام ، ولهذا لا صلاة بدون الميت ، قال صاحب المحرر وغيره : وقربها من الإمام مقصود ، كقرب المأموم من الإمام ; لأنه يسن الدنو منها . ولو وحضور الميت لم يصح . وفي الخلاف : صلاة الصف الأخير جائزة ولو حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة ، ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة لم يجز ، وإسلام الميت ، ولا يشترط معرفة عين الميت ، فينوي الصلاة على الحاضر ، وقيل : إن جهله نوى من يصلي عليه الإمام ، وقيل : لا . والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه ، وتسميته في دعائه ، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه ، كتزويجه أحد موليتيه ، فإن بان غيره فسبقت في باب النية ، وجزم صلى وهي من وراء جدار : لا يصح ، قال : وسبق نظيره في نية التيمم ، قال : فإن أبو المعالي فالقياس تجزئه ، لقوة التعيين على الصفة في الأيمان وغيرها ، وهو معنى كلام غيره ، والفرض القيام في فرضها ( و ) وظاهره ولو تكررت إن قيل الثانية فرض ( و نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه ) والتكبير ( و ) فلو ش بطلت ، وسهوا [ ص: 243 ] يكبرها ، ما لم يطل الفصل ، وقيل : يعيدها ، والفاتحة على الأصح فيها ( و نقص تكبيرة عمدا ) ش : لا يقرؤها في مقبرة ، ولم يوجب وعنه شيخنا قراءة ، بل استحبها ( هـ ) وهو ظاهر نقل م أبي طالب ، ونقل ابن واصل وغيره : لا بأس ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( و ) قال صاحب المحرر وغيره : إن وجبت في الصلاة . وأدنى دعاء للميت ( و ) وتسليمة ( ش هـ ) : ثنتان ( خ ) خرجها وعنه أبو الحسين وغيره ، ولعل ظاهر ذلك لا تتعين القراءة في الأولى ، والصلاة في الثانية ، والدعاء في الثالثة ، خلافا للمستوعب والكافي ولم يستدل له ، وقاله في الواضح في القراءة في الأولى ، وهو ظاهر كلام وغيره ، وسبق كلام صاحب المحرر . ويشترط لها تطهير الميت بماء ، أو تيمم لعذر ( و ) فإن تعذر صلى عليه ، وقد سبق . أبي المعالي