الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل . ومن صلى لم يصل ثانيا ( و ) كما لا يستحب رده سلاما ثانيا ، ذكره صاحب المحرر ، وكذا في المغني : لا يستحب هنا ، ونص أحمد هنا : يكره ، على ما ذكره جماعة ، وإنما احتجوا بقول أحمد في رواية أحمد بن نصر إذا صلى مرة يكفيه ، ولكن من لم يصل فإذا وضعت فإن شاء صلى على القبر ، وقيل : يحرم ، وذكره في المنتخب نصا ، كالغسل والتكفين والدفن ، وفي كلام القاضي : الكراهة وعدم الجواز ، واحتج بمسألة السلام السابقة أن من رد بعد الأول صح الرد ، ولو رد الأول مرة ثانية لم يعتد بالثاني .

                                                                                                          وقال أيضا : معلوم إن تكرر السلام من شخص واحد لا يصح ، وفي الفصول : لا يصليها مرتين ، كالعيد ، وقيل : يصلي ، اختاره في الفنون وشيخنا ، وأطلق في الوسيلة والفروع [ ص: 249 ] عن ابن حامد أنه يصلي ; لأنه دعاء ، واختار ابن حامد وصاحب المحرر : يصلي تبعا ، وإلا فلا ، إجماعا ، قال : كبقية الصلوات تستحب إعادتها تبعا مع الغير ، ولا تستحب ابتداء .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية