ولا تكره ( صلاة الجنازة في المسجد هـ ر ) وقيل : هو أفضل ، وقيل عكسه ، وخيره م وقال أحمد الآجري : السنة أن يصلى عليها فيه ، وإنه قول الشافعي . وإن لم يؤمن تلويثه لم يجز ، ذكره وأحمد وغيره وأجاب في الخلاف وغيره عن قول المخالف يحتمل انفجاره بأنه نادر ، ثم هو عادة بعلامة ، فمتى ظهرت كره إدخاله المسجد ، وإلا فلا ، كما تدخل المرأة المسجد وإن جاز أن يطرقها الحيض زاد صاحب المحرر : ثم لو صلى الإمام فيه والجنازة خارجه كرهت عند المخالف ، وللحنفية خلاف فيما ذكره عنهم ، حتى كرهه بعضهم لكل مصل في [ ص: 257 ] المسجد ، بناء على أن المسجد للمكتوبات ، إلا لعذر مطر ونحوه ، وللحنفية خلاف : هل الكراهة للتحريم أو للتنزية ؟ ولا تحمل الجنازة إلى مكان ومحلة ليصلى عليها ، فهي كالإمام تقصد ولا تقصده ذكره أبو المعالي وغيره . ابن عقيل
[ ص: 256 ]