الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 258 ] باب حمل الجنائز .

                                                                                                          وهو فرض كفاية ( ع ) لا يختص كون فاعله من أهل القربة ، فلهذا يسقط بكافر وغيره ( و ) ولا تكره الأجرة ، في رواية ، وعنه : بلى ، وعنه : بلا حاجة ، وقيل : تحرم ، وقاله الآمدي ( خ ) وكذا تكفينه ( و ) ودفنه ( و ) لعدم اعتبار النية ( م 1 ) ويأتي أخذ الرزق وما اختص به أهل القربة في الإجارة

                                                                                                          يسن أن يحمله أربعة ; لأنه يسن التربيع في حمله ( و هـ ش ) وقاله المالكية ، وهو أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ، ثم ينتقل إلى المؤخرة ، ثم يمنى النعش على كتفه اليسرى يبدأ بمقدمتها ، نقله الجماعة ( و هـ ش ) وعنه : بالمؤخرة ، ولا يكره حمله بين العمودين ، [ ص: 259 ] كل واحد على عاتقه ، على الأصح ، ( هـ ) وليس بأفضل من التربيع ( ش ) وعنه : هما سواء ( و م ) والأولى الجمع بينهما ، وزاد في الرعاية : إن حمل بين العمودين فمن عند رأسه ، ثم من عند رجليه .

                                                                                                          وفي المذهب : من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع ، قال أبو حفص وغيره : يكره الازدحام عليه أيهم يحمله وأنه يكره التربيع إذن ، وكذا كره الآجري وغيره التربيع إن ازدحموا وإن قول أبي داود : " رأيت أحمد ما لا أحصي يتبعها ولا يحملها " يحتمل الزحام ، وإلا فالتربيع أفضل عنده ، ويستحب ستر نعش المرأة ، ذكره جماعة ، قال في المستوعب : يستر بالمكبة ، ومعناه في الفصول ، قال بعضهم : أول من اتخذ ذلك له زينب أم المؤمنين ، ماتت سنة عشرين .

                                                                                                          وفي التلخيص : لا بأس بجعل المكبة عليها ، وفوقها ثوب ، قال ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما : لا بأس بحملها في تابوت ، وكذا من لا يمكن تركه على نعش إلا بمثله ، كحدب ونحوه ، قال في الفصول : المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ويغطى حتى لا يتبين تشويهه ، فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين .

                                                                                                          وقال أيضا : الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد ، وقال أبو حفص وغيره : يستحب شد النعش بعمامة .

                                                                                                          ولا بأس بحمل طفل على يديه ، ولا بأس بحمل الميت بأعمدة ، للحاجة ، كجنازة ابن عمر ، وعلى دابة ، لغرض صحيح ، ويجوز لبعد قبره ، وعنه يكره ، وظاهر كلامهم [ ص: 260 ] لا يحرم حملها على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها ، ويتوجه احتمال ( و ش ) . .

                                                                                                          [ ص: 258 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 258 ] باب حمل الجنائز .

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : ولا تكره الأجرة في رواية ، وعنه : بلى ، وعنه : بلا حاجة وقيل : تحرم ، وقاله الآمدي ، وكذا تكفينه ودفنه ، لعدم اعتبار النية ، انتهى ، في كلام المصنف ثلاث مسائل حكمهن واحد ، أجرة حمله وتكفينه ، ودفنه ، وأطلق الخلاف في ذلك ، إحداها يكره مطلقا ، وهو الصحيح ، صححه في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين ومجمع البحرين . والرواية الثانية : لا يكره مطلقا . والرواية الثالثة : يكره لغير حاجة ، ولا يكره للحاجة . قدمه في المستوعب ومختصر ابن تميم ، وهو قوي ، بل هو الصواب ، وأطلق الثانية والثالثة في الحاوي الكبير ، وذكر المصنف قولا بالتحريم ، وقاله الآمدي .




                                                                                                          الخدمات العلمية