[ ص: 258 ] باب حمل الجنائز .
وهو فرض كفاية ( ع ) لا يختص كون فاعله من أهل القربة ، فلهذا يسقط بكافر وغيره ( و ) ولا تكره الأجرة ، في رواية ، : بلى ، وعنه : بلا حاجة ، وقيل : تحرم ، وقاله وعنه الآمدي ( خ ) وكذا تكفينه ( و ) ودفنه ( و ) لعدم اعتبار النية ( م 1 ) ويأتي أخذ الرزق وما اختص به أهل القربة في الإجارة
يسن أن ; لأنه يسن التربيع في حمله ( و يحمله أربعة هـ ) وقاله المالكية ، وهو أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ، ثم ينتقل إلى المؤخرة ، ثم يمنى النعش على كتفه اليسرى يبدأ بمقدمتها ، نقله الجماعة ( و ش هـ ) ش : بالمؤخرة ، ولا يكره حمله بين العمودين ، [ ص: 259 ] كل واحد على عاتقه ، على الأصح ، ( وعنه هـ ) وليس بأفضل من التربيع ( ) ش : هما سواء ( و وعنه ) والأولى الجمع بينهما ، وزاد في الرعاية : إن حمل بين العمودين فمن عند رأسه ، ثم من عند رجليه . م
وفي المذهب : من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع ، قال أبو حفص وغيره : يكره الازدحام عليه أيهم يحمله وأنه يكره التربيع إذن ، وكذا كره الآجري وغيره التربيع إن ازدحموا وإن قول : " رأيت أبي داود ما لا أحصي يتبعها ولا يحملها " يحتمل الزحام ، وإلا فالتربيع أفضل عنده ، ويستحب أحمد ، ذكره جماعة ، قال في المستوعب : يستر بالمكبة ، ومعناه في الفصول ، قال بعضهم : أول من اتخذ ذلك له ستر نعش المرأة زينب أم المؤمنين ، ماتت سنة عشرين .
وفي التلخيص : لا بأس بجعل المكبة عليها ، وفوقها ثوب ، قال ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما : لا بأس بحملها في تابوت ، وكذا من لا يمكن تركه على نعش إلا بمثله ، كحدب ونحوه ، قال في الفصول : المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ويغطى حتى لا يتبين تشويهه ، فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين .
وقال أيضا : الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد ، وقال أبو حفص وغيره : يستحب شد النعش بعمامة .
ولا بأس بحمل طفل على يديه ، ، للحاجة ، كجنازة ولا بأس بحمل الميت بأعمدة ، وعلى دابة ، لغرض صحيح ، ويجوز لبعد قبره ، ابن عمر يكره ، وظاهر كلامهم [ ص: 260 ] لا يحرم وعنه ، ويتوجه احتمال ( و حملها على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها ) . . ش
[ ص: 258 ]