ويحرم أن يتبعها مع منكر هو عاجز عنه ، نص عليه ، للنهي ، نحو طبول أو نياحة أو لطم نسوة وتصفيق ورفع أصواتهن  وعنه    : يتبعها وينكره بحسبه ( و هـ     ) ويلزم القادر ، فلو ظن أنه إن تبعها أزيل المنكر لزمه ، على الروايتين ، لحصول المقصودين ، ذكره صاحب المحرر ، فيعايا بها ، وقيل : العاجز كمن دعي لغسل ميت فسمع طبلا أو نوحا  ، وفيه روايتان ، نقل المروذي  في طبل : لا . ونقل أبو الحارث   وأبو داود  في نوح : يغسله وينهاهم ( م 3 ) وضرب النساء بالدف منكر  منهي عنه اتفاقا ، قاله شيخنا    [ رحمه الله تعالى ] . . 
     	
		 [ ص: 264 ]  
				
						
						
