( 1 ) نص عليه ، ويتوجه احتمال : يحملها من المغتسل إلى النعش ويسلمها إلى من في القبر ، وتحل عقد الكفن ، وقاله ( ولا يكره للرجال دفن امرأة مع وجود محرمها ) في الأم وبعض الصحابة . ش
ومتى كان الأولى بغسله الأولى بدفنه تولاهما بنفسه ، ثم بنائبه إن شاء ، وظاهره أن نائبه أولى ، حضر أم غاب ، خلاف كلام في الصلاة . لأبي المعالي