ودفن الشهيد بمصرعه  سنة ، نص عليه ، حتى لو نقل رد إليه ، ويجوز نقل غيره ( و  م    ) أطلقه  أحمد  ، والمراد وهو ظاهر كلامهم [ إن أمن تغيره ] وذكر صاحب المحرر : إن لم يظن تغيره ، ولا ينقل إلا لغرض صحيح ( و  ش    ) كبقعة شريفة ومجاورة صالح ، كما نقل  سعد   وسعيد   وأسامة  إلى المدينة  ، لئلا تفوت سنة تعجيله ، وظاهر كلامهم :  [ ص: 282 ] ولو وصى به ، وصرح به  أبو المعالي    . وكره جماعة من الشافعية نقل الميت  مطلقا ، وحرمه آخرون منهم ، وجوز الحنفية نقله ميلين ، وقيل : ودون السفر ، وقيل عندهم : لا يكره السفر ، قال  أبو المعالي    : ويجب لضرورة ، نحو كونه بدار حرب ، أو مكان يخاف نبشه ، وتحريقه ، أو المثلة به ، قال : وإن تعذر نقله بدار حرب فالأولى تسويته بالأرض ، وإخفاؤه ، مخافة العدو ، ومعناه كلام غيره ، فيعايا بها . 
				
						
						
