سنة ، نص عليه ، حتى لو نقل رد إليه ، ويجوز نقل غيره ( و ودفن الشهيد بمصرعه ) أطلقه م ، والمراد وهو ظاهر كلامهم [ إن أمن تغيره ] وذكر صاحب المحرر : إن لم يظن تغيره ، ولا ينقل إلا لغرض صحيح ( و أحمد ) كبقعة شريفة ومجاورة صالح ، كما نقل ش سعد وسعيد إلى وأسامة المدينة ، لئلا تفوت سنة تعجيله ، وظاهر كلامهم : [ ص: 282 ] ولو وصى به ، وصرح به . وكره جماعة من الشافعية أبو المعالي مطلقا ، وحرمه آخرون منهم ، وجوز الحنفية نقله ميلين ، وقيل : ودون السفر ، وقيل عندهم : لا يكره السفر ، قال نقل الميت : ويجب لضرورة ، نحو كونه بدار حرب ، أو مكان يخاف نبشه ، وتحريقه ، أو المثلة به ، قال : وإن تعذر نقله بدار حرب فالأولى تسويته بالأرض ، وإخفاؤه ، مخافة العدو ، ومعناه كلام غيره ، فيعايا بها . أبو المعالي