وإن ماتت امرأة حامل  حرم شق جوفها ، نص عليه ، فإن احتملت حياته أدخل النساء أيديهن في فرجها فأخرجنه ، فإن تعذر فاختار ابن هبيرة  يشق ويخرج ، والمذهب : لا ،  فعنه    : يفعل ذلك الرجال ، والمحارم أولى ، اختاره أبو بكر  وصاحب المحرر ، كمداواة الحي ، والأشهر : لا ( م 7 ) ولا تدفن حتى يموت ، ولا يوضع عليه ما يموته ، خلافا لما جزم به بعض الشافعية ، وفي الخلاف : إن لم توجد أمارات الظهور بانتفاخ المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل ، وقيل : يشق مطلقا إن ظن خروجه حيا ( و هـ    م   ش  ر ) كمن خرج [ بعضه ] حيا ، فلو مات إذا أخرج ، فإن تعذر غسل ما أخرج منه ، وقيل : ييمم لما بقي ، وإن ماتت  [ ص: 285 ] ذمية حامل بمسلم  دفنت مفردة ، نص عليه ( و  ش    ) لأنه جائز . ودفن الميت بين من يباينه [ في دينه ] منهي عنه ، وللحنفية أقوال ثلاثة ، والمراد إن أمكن ، وإلا معناه كما سبق فيما إذا اشتبه مسلم بكافر . 
ويجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه الأيمن ، ولم يذكره الحنفية ، ولا يصلى عليه ( و ) لأنه ليس بمولود ولا سقط ، وذكر بعضهم : يصلى عليه إن مضى زمن تصويره  ، ولعل مراده إذا انفصل ، لكن علل في الفصول عدم الصلاة عليه بأنا لا نتحقق حملا في بطنها ، والصلاة لا يدخل فيها مع الشك في سببها : واختار الآجري     : تدفن بجنب قبور المسلمين ، وأن  المروذي  قال : كلام  أحمد  يدل : لا بأس به معنا ، لما في بطنها ، ويصلى على مسلمة حامل وحملها بعد مضي زمن تصويره ، وإلا عليها دونه 
     	
		 [ ص: 284 ]  
				
						
						
