وإن حرم شق جوفها ، نص عليه ، فإن احتملت حياته أدخل النساء أيديهن في فرجها فأخرجنه ، فإن تعذر فاختار ماتت امرأة حامل ابن هبيرة يشق ويخرج ، والمذهب : لا ، : يفعل ذلك الرجال ، والمحارم أولى ، اختاره فعنه أبو بكر وصاحب المحرر ، كمداواة الحي ، والأشهر : لا ( م 7 ) ولا تدفن حتى يموت ، ولا يوضع عليه ما يموته ، خلافا لما جزم به بعض الشافعية ، وفي الخلاف : إن لم توجد أمارات الظهور بانتفاخ المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل ، وقيل : يشق مطلقا إن ظن خروجه حيا ( و هـ م ر ) كمن خرج [ بعضه ] حيا ، فلو مات إذا أخرج ، فإن تعذر غسل ما أخرج منه ، وقيل : ييمم لما بقي ، وإن ش دفنت مفردة ، نص عليه ( و ماتت [ ص: 285 ] ذمية حامل بمسلم ) لأنه جائز . ودفن الميت بين من يباينه [ في دينه ] منهي عنه ، وللحنفية أقوال ثلاثة ، والمراد إن أمكن ، وإلا معناه كما سبق فيما إذا اشتبه مسلم بكافر . ش
ويجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه الأيمن ، ولم يذكره الحنفية ، ولا يصلى عليه ( و ) لأنه ليس بمولود ولا سقط ، وذكر بعضهم : ، ولعل مراده إذا انفصل ، لكن علل في الفصول عدم الصلاة عليه بأنا لا نتحقق حملا في بطنها ، والصلاة لا يدخل فيها مع الشك في سببها : واختار يصلى عليه إن مضى زمن تصويره الآجري : تدفن بجنب قبور المسلمين ، وأن قال : كلام المروذي يدل : لا بأس به معنا ، لما في بطنها ، ويصلى على مسلمة حامل وحملها بعد مضي زمن تصويره ، وإلا عليها دونه أحمد
[ ص: 284 ]