فصل . وإنما تلزم من ملك نصابا    ( و ) فإن نقص عنه فعنه لا زكاة ( و هـ    ش    ) وذهب الأكثر : لا تضر حبة وحبتان ( م 2 )  وعنه    : ولا أكثر ،  وعنه    : حتى  [ ص: 320 ] ثلاثة دراهم وثلث مثقال  عنه    : إن جازت جوازا لوزانه وجبت ( و  م    ) ولعل المراد المضروبة ، وهو الظاهر كما هو مذهب (  م    ) قال  مالك    : وإن لم تجز ، ولم تكن مضروبة إثر درهم . 
وفي المذهب : ثلث مثقال ، وقيل : تسقط بنقصه يسيرا أول الحول ووسطه فقط ، وهل نصاب الثمر والزرع تحديد  جزم به جماعة ، منهم صاحب المجرد والمغني والمحرر ، لتحديد  [ ص: 321 ] الشارع بالأوسق كما سيأتي أو تقريب ؟ فيه روايتان ( م 3 ) وللشافعية وجهان ، فيؤثر نحو رطلين ومدين على التحديد لا على التقريب ، وجعله في الرعاية فائدة الخلاف ، وقدم القول بالتقريب ، ولا اعتبار بنقص داخل في الكيل في الأصح ، جزم به الأئمة ( و ) وقال صاحب التلخيص : إذا نقص ما لو وزع على الخمسة أوسق ظهر فيها سقطت الزكاة ، وإلا فلا . 
     	
		 
				
						
						
