الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 325 ] ولو وجبت في نصاب ، بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان ( م 8 و 9 ) فإن قلنا لا ، وكان الدين على مليء ، فوجهان ، ومتى قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ، ولو لم يبلغ نصابا ، نص عليه ( و ش ) خلافا للقاضي وابن عقيل ومالك ، وخلافا [ ص: 326 ] لأبي حنيفة إن كان الدين بدلا عن مال غير زكوي ولم يقبض منه أربعين درهما أو أربعة دنانير ، ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة ، لنقصه بيده كتلفه ، وإن غصب رب المال بأسر أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته في الأصح ، لنفوذ تصرفه ولو حمل إلى دار الحرب ; لأن عصمته بالإسلام ، لقوله عليه السلام : { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم } وعند أبي حنيفة تسقط ; لأن العاصم دار الإسلام فلا يضمن بإتلاف ، ويملك باستيلاء ، ومن دينه حال على مليء باذل زكاه على الأصح ، وفاقا ، إذا قبضه ، وعنه : أو قبله ( و م ش ) ويزكيه لما مضى ، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة ( و ) أم لا ( م ) وعنه : لسنة واحدة ، بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء ، ولم يوجد فيما مضى ، ويجزئه إخراج الزكاة قبل قبضه ( م ) لزكاة سنين ، ولو منع التعجيل لأكثر من سنة ، لقيام الوجوب ، وإنما لم تجب رخصة ، ولو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة زكى النقد لتمام حوله والمؤجل إذا قبضه ، وإذا ملك الملتقط اللقطة استقبل بها [ حولا ] وزكى ، نص عليه ; لأنه لا شيء في ذمته ، وقيل : لا يلزمه ; لأنه مدين بها ، فإن ملك ما يقابل قدر عوضها زكى ، وقيل : لا ( و م ) لعدم استقرار ملكه ، وإذا ملكها الملتقط وزكى فلا زكاة إذا [ ص: 327 ] على ربها على الأصح ، وهل يزكيها ربها حول التعريف كبعده إذا لم يملكها الملتقط ؟ فيه الروايتان في المال الضال ، فإن لم يملك اللقطة وقلنا يتصدق بها ، لم يضمن حتى يختار ربها الضمان ، فيثبت حينئذ في ذمته ، كدين مجدد ، وإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج ، وقيل : لا وإن قلنا : لا تلزم زكاتها ، قال بعضهم : لوجوبها على الملتقط إذا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله : ولو وجبت في نصاب ، بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ، ففي وجوب [ إخراج ] زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما يجب إخراج زكاة ما بيده ، وهو الصحيح ، وجزم به في المغني والشرح ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه ، فلو كانت إبله خمسا وعشرين ، منها خمس مغصوبة أو ضالة ، أخرج أربعة أخماس بنت مخاض ، والوجه الثاني لا يجب عليه شيء حتى يقبض ذلك ، فعلى هذا الوجه قال المصنف : لو كان الدين على مليء فوجهان ، وهذه ( مسألة 9 ) أخرى ، أطلق فيها الخلاف ، وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في رعايته ، وصاحب الحاويين فيهما ، أحدهما يجب ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر ما اختاره صاحب الفائق ، والوجه الثاني لا تجب حتى يقبض ، كغير المليء




                                                                                                          الخدمات العلمية