[ ص: 325 ] ولو وجبت في نصاب ، بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ، ففي وجوب وجهان ( م 8 و 9 ) فإن قلنا لا ، وكان الدين على مليء ، فوجهان ، ومتى إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال ، نص عليه ( و قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ، ولو لم يبلغ نصابا ) خلافا ش للقاضي وابن عقيل ، وخلافا [ ص: 326 ] ومالك إن كان الدين بدلا عن مال غير زكوي ولم يقبض منه أربعين درهما أو أربعة دنانير ، ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة ، لنقصه بيده كتلفه ، وإن لأبي حنيفة لم تسقط زكاته في الأصح ، لنفوذ تصرفه ولو حمل إلى دار الحرب ; لأن عصمته بالإسلام ، لقوله عليه السلام : { غصب رب المال بأسر أو حبس ومنع من التصرف في ماله } وعند فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم تسقط ; لأن العاصم دار الإسلام فلا يضمن بإتلاف ، ويملك باستيلاء ، ومن دينه حال على مليء باذل زكاه على الأصح ، وفاقا ، إذا قبضه ، أبي حنيفة : أو قبله ( و وعنه م ) ويزكيه لما مضى ، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة ( و ) أم لا ( ش ) م : لسنة واحدة ، بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء ، ولم يوجد فيما مضى ، ويجزئه وعنه ( إخراج الزكاة قبل قبضه ) لزكاة سنين ، ولو منع التعجيل لأكثر من سنة ، لقيام الوجوب ، وإنما لم تجب رخصة ، ولو م زكى النقد لتمام حوله والمؤجل إذا قبضه ، وإذا ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة استقبل بها [ حولا ] وزكى ، نص عليه ; لأنه لا شيء في ذمته ، وقيل : لا يلزمه ; لأنه مدين بها ، فإن ملك ما يقابل قدر عوضها زكى ، وقيل : لا ( و ملك الملتقط اللقطة ) لعدم استقرار ملكه ، وإذا م على الأصح ، ملكها الملتقط وزكى فلا زكاة إذا [ ص: 327 ] على ربها فيه الروايتان في المال الضال ، فإن لم يملك اللقطة وقلنا يتصدق بها ، لم يضمن حتى يختار ربها الضمان ، فيثبت حينئذ في ذمته ، كدين مجدد ، وإن وهل يزكيها ربها حول التعريف كبعده إذا لم يملكها الملتقط ؟ رجع عليه بما أخرج ، وقيل : لا وإن قلنا : لا تلزم زكاتها ، قال بعضهم : لوجوبها على الملتقط إذا . أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها