ولو صح ، وهي كالدين في منعها للزكاة ، وحيث منع دين الآدمي ، استأجر لرعي غنمه بشاة موصوفة : فعنه كذلك ، صححه صاحب المحرر والرعاية ( و دين الله من [ ص: 334 ] كفارة ونذر مطلق ودين الحج ونحوه ) وجزم به م ابن البنا في خلافه في الكفارة والخراج وقال : نص عليه ، وهو الذي احتج له في الكفارة ، القاضي : لا يمنع ( م 16 ) وفي المحرر : الخراج من دين الله ، وقدم وعنه الخراج على الزكاة ، ويأتي في اجتماع العشر والخراج في أرض العنوة عند ( أحمد هـ ) لا يمنع إلا دين زكاة وخراج ; لأن لهما مطالبا بهما ، وأجاب بأن الكفارة عندنا على الفور ، فإن منعها وعلم الإمام بذلك طالبه بإخراجها كالزكاة ، نص عليه في رواية القاضي : يجبر المظاهر على الكفارة ، [ ص: 335 ] على أن هذا لا يؤثر في الحج ، كذا الكفارة ; ولأن الإمام لا يطالب بزكاة مال باطن ، والدين يمنع منه ، ويأتي في من منع الزكاة ، وإن إبراهيم بن هانئ ، فلا زكاة ( نذر الصدقة بمعين قال لله علي أن أتصدق بهذا ، أو هو صدقة ، فحال الحول هـ ) لزوال ملكه أو نقصه ، وعند ابن حامد : تجب ، فقال في قوله وجبت الزكاة . : إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة فشفي ثم حال الحول قبل الصدقة
وفي الرعاية : إن نذر التضحية بنصاب معين وقيل : أو قال : جعلته ضحايا فلا زكاة ، ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها .
[ ص: 334 ]