الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو استأجر لرعي غنمه بشاة موصوفة صح ، وهي كالدين في منعها للزكاة ، وحيث منع دين الآدمي ، فعنه : دين الله من [ ص: 334 ] كفارة ونذر مطلق ودين الحج ونحوه كذلك ، صححه صاحب المحرر والرعاية ( و م ) وجزم به ابن البنا في خلافه في الكفارة والخراج وقال : نص عليه ، وهو الذي احتج له القاضي في الكفارة ، وعنه : لا يمنع ( م 16 ) وفي المحرر : الخراج من دين الله ، وقدم أحمد الخراج على الزكاة ، ويأتي في اجتماع العشر والخراج في أرض العنوة عند ( هـ ) لا يمنع إلا دين زكاة وخراج ; لأن لهما مطالبا بهما ، وأجاب القاضي بأن الكفارة عندنا على الفور ، فإن منعها وعلم الإمام بذلك طالبه بإخراجها كالزكاة ، نص عليه في رواية إبراهيم بن هانئ : يجبر المظاهر على الكفارة ، [ ص: 335 ] على أن هذا لا يؤثر في الحج ، كذا الكفارة ; ولأن الإمام لا يطالب بزكاة مال باطن ، والدين يمنع منه ، ويأتي في من منع الزكاة ، وإن نذر الصدقة بمعين قال لله علي أن أتصدق بهذا ، أو هو صدقة ، فحال الحول ، فلا زكاة ( هـ ) لزوال ملكه أو نقصه ، وعند ابن حامد : تجب ، فقال في قوله : إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة فشفي ثم حال الحول قبل الصدقة وجبت الزكاة .

                                                                                                          وفي الرعاية : إن نذر التضحية بنصاب معين وقيل : أو قال : جعلته ضحايا فلا زكاة ، ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها .

                                                                                                          [ ص: 334 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 334 ] ( مسألة 16 ) قوله : وحيث منع دين الآدمي ، فعنه : دين الله من كفارة ونذر مطلق ودين الحج ونحوه كذلك ، صححه صاحب المحرر والرعاية ، وجزم به ابن البناء في خلافه في الكفارة والخراج ، وقال : نص عليه وعنه : لا يمنع ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمغني والمحرر والشرح ومختصر ابن تميم والحاويين وحواشي المصنف والفائق وغيرهم ، إحداهما هو كدين الآدمي ، وهو الصحيح ، صححه المجد في شرحه ، وابن حمدان في رعايته ، كما قال المصنف ، وهو قول القاضي وأتباعه ( قلت ) : وهو الصواب ، والرواية الثانية لا يمنع وجوب الزكاة ، لأن الزكاة آكد منه ، وقدمه في إدراك الغاية ، وقال في المستوعب : وهل تمنع الكفارة وجوب الزكاة ؟ على وجهين مستنبطين من منع الدين وجوب الكفارة ، وفي ذلك روايتان ، فإن قلنا لا يمنع الدين وجوب الكفارة منعت الكفارة ، وجوب الزكاة ; لأنها أقوى من الدين ، وإن قلنا إن الدين يمنع وجوب الكفارة لم تمنع الكفارة وجوب الزكاة ، لضعفها عن الدين ، انتهى .

                                                                                                          وكذا قال في الهداية وغيره




                                                                                                          الخدمات العلمية