وإن ، فقيل : لا زكاة ، وقيل : بلى ( م 17 ) فتجزئه الزكاة منه في الأصح ، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا ، لكون الزكاة صدقة ، وكذا لو قال : لله علي الصدقة بهذا النصاب إذا حال الحول وذكر نذر الصدقة ببعض النصاب ، هل يخرجها أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما ؟ ابن تميم إذا ، فقيل لا زكاة ، وقيل : بلى ، فيجزئ إخراجها منه ، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر ، ويحتمل أن لا يجزئ إخراجها منه ، وإن نذر الصدقة ببعض النصاب وجبت الزكاة ووجب إخراجهما معا ، وقيل : يدخل النذر في الزكاة وينويهما معا نذر الصدقة بنصاب إذا حال الحول
[ ص: 335 ]