والمال الموصى به يزكيه من حال الحول على ملكه  ، وإن وصى بنفع  [ ص: 337 ] نصاب سائمة  زكاها مالك الأصل ، ويحتمل : لا زكاة إن وصى به أبدا ، ولا زكاة في حصة المضارب  ، ولا ينعقد الحول قبل استقراره ، نص عليه ، واختاره أبو بكر   والقاضي   والشيخ  وغيره ، وذكره في الوسيلة ظاهر المذهب ، لعدم الملك أو لضعفه ; لأنه وقاية رأس المال ، واختاره  أبو الخطاب  وغيره وقدمه في المستوعب وغيره : تجب الزكاة ، وينعقد حوله بملكه بظهور الربح ( و هـ    ش    ) أو بغيره ، على خلاف يأتي ، كمغصوب ودين على مفلس ، وأولى ليده وتنميته ، فعلى هذا يعتبر بلوغ حصته نصابا ، ودونه ينبني على الخلطة ، ومذهب (  م    ) يزكيها ، وإن قلت بحول المالك ، ولا يلزمه عندنا إخراجها قبل القبض ، كالدين ، ولا يجوز له إخراجها من مال المضاربة بلا إذن ، نص عليه ; لأنه وقاية ، وقيل : يجوز ، لدخولهما على حكم الإسلام ، صححه صاحب المستوعب والمحرر ، وقيل : يزكيها رب المال ( هـ     ) بحول أصله ; لأنه نماؤه ، والعامل لا يملكه على هذا ، وأوجب  أبو حنيفة  فيمن اشترى بألف المضاربة عبدين فصار يساوي كل منهما ألفا زكاة قيمتهما  على المالك ، لشغل رأس ماله كلا منهما ، كشغل الدين ذمة الضامن والمضمون ، فلم يفضل ما يملكه المضارب ، ولهذا لو أعتق المالك أحدهما عتق كله ، واستوفى رأس ماله ، وعندنا أن ذلك ممنوع ، والحكم كعبد واحد مطلقا ( و  ش    ) ويزكي رب المال حصته نص عليه ( و ) كالأصل ; لأنه يملكه بظهوره ، زاد بعضهم : في أظهر الروايتين ، وهو سهو  [ ص: 338 ] قبل قبضها ، وفيه احتمال ، ويحتمل سقوطها قبله ، لتزلزله ، وإذا أداها من غيره فرأس المال باق ، وإن أدى منه حسب من المال والربح ، ذكره  القاضي  وتبعه صاحب المستوعب والمحرر وغيرهما . 
وفي المغني : تحتسب من الربح ، ورأس المال باق ، لأنه وقاية ، ولا يقال مؤنة كسائر المؤن ، لأنه يلزم أن يحسب عليها . 
وفي الكافي : هي من رأس المال ، ونص عليه  أحمد  ، لأنه واجب عليه كدينه ، وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال إلا بإذنه ، نص عليه ، ومن شرط منهما زكاة حصته على الآخر  جاز ; لأنه شرط لنفسه نصف الربح وثمن عشره ، ولا يصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح ; لأنه قد يحيط بالربح ، فهو كشرط فضل دراهم ، سأله المروذي    : يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح  ، قال : لا ، الزكاة على رب المال ، وصححه شيخنا  ، كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر ، وركوب الفرس في الجهاد إذا لم يغنموا ، كذا قال ، قال  الشيخ  في فتاويه : ويصح شرطها في المساقاة على العامل ; لأنه جزء من النماء المشترك ، فمعناه القدر المسمى [ لك ] مما يفضل عنها ، ويحتمل أن لا يصح ; لأنا لا نعلم هل يوجد من الثمرة ما فيه العشر أو لا ؟ فيصير نصيبه مجهولا ; ولأنه يفضي إلى أن يصح له القليل إذا كثرت الثمرة ، والكثير إذا قلت ، ولا نظير له . 
				
						
						
