ومن قصد ببيع أو هبة أو إتلاف ونحوه الفرار من الزكاة  حرم ، ولم تسقط ، ( و  م    ) أطلقه  أحمد  ، فلهذا قال  ابن عقيل    : هو ظاهر كلامه ، وقدمه في المحرر ، وذكره بعضهم قولا ، وفي منتهى الغاية وغيرها : لا أول الحول ، لندرته ، وجزم ، جماعة : يعتبر قرب وجوبها . 
وفي الرعاية : قبل الحول بيومين ، وقيل : بشهرين ، لا أزيد ، وفي كلام  القاضي    : قبل الحول بيومين ، وفي أول الحول نظر . 
وقال أيضا : في أوله  [ ص: 343 ] ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض وهو الترفه بأكثر الحول والنصاب وحصول النماء فيه ، ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول فقط ( و  م    ) وقيل : إن أبدله بعقار ونحوه وجب زكاة كل حول . 
وسأله ابن هانئ    : ملك نصاب غنم ستة أشهر ثم باعها فمكث ثمنها عنده سنة ؟  قال : إذا أقر بها من الزكاة زكى ثمنها إذا حال الحول عليه ، وقيل : يعتبر الأحظ للفقراء ، وإن قال لم أقصد بذلك الفرار ففي قبوله في الحكم وجهان ( م 19 ) وفي مفردات أبي يعلى الصغير  عن بعض الأصحاب : تسقط بالتحيل ( و هـ    ش    ) كما بعد الحول الأول ( و ) لعدم تحقق التحيل فيه ، ويأتي آخر زكاة العروض : من أكثر شراء عقار فارا من الزكاة . 
     	
		 [ ص: 343 ]  
				
						
						
