ومن نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة ، فتلفت  ، فروايتان . 
وقال جماعة منهم  القاضي   وأبو الخطاب    : ولو تمكن ، نظرا إلى عدم تعيين مستحق ، كزكاة ، وإلى تعلق الحق بعين معينة ، كعبد جان ، وأما  أبو المعالي  فقال : إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان ، وإلا فوجهان  [ ص: 350 ] إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن ، ومسلك التبرع لم يضمن ( م 20 ) . 
     	
		 [ ص: 350 ]  
				
						
						
