والعلف نية ، في وجه ، فلو وجبت الزكاة ، كغصبه حبا وزرعا في أرض ربه فيه العشر على مالكه ، كنباته بلا زرع ، [ ص: 356 ] وإن اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة ، لفقد السوم المشترط ، والمحرم الغصب لا العلف ، ويعتبر لهما النية في وجه آخر ، فلا زكاة إذا سامت بنفسها أو أسامها غاصب ( م 2 ) لأن ربها لم يرض بإسامتها ففقد [ ص: 357 ] قصد الإسامة المشترطة ، زاد صاحب المغني والمحرر : كما لو سامت من غير أن يسيمها ، فجعلاه أصلا قطع به سامت بنفسها أو أسامها غاصب ، وتجب إذا اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب ، لأن فعله محرم ، كما لو غصب أثمانا وصاغها حليا ، ولعدم المؤنة ، كما لو ضلت فأكلت من المباح ، قال صاحب المحرر : وطرده : ما لو سلمها إلى راع ليسيمها فعلفها ، وعكسه : ما لو أبو المعالي ، لفقد قصد الإسامة ممن يعتبر وجوده منه ، وقيل : تجب إذا علفها غاصب ، اختاره غير واحد ، فقيل : لتحريم فعله ، وقيل لانتفاء المؤنة عن ربها ( م 3 ) وقيل : تجب إن أسامها ، لتحقق الشرط ، كما لو كمل النصاب بيد الغاصب ، فهذه خمسة أوجه في مسائل [ ص: 358 ] السوم الخمسة . تبرع حاكم ووصى بعلف ماشية يتيم وصديق بذلك ، بإذن صديقه
[ ص: 355 ]