فصل يستحب ( و ) في يومها لحاضرها إن صلى الجمعة لا لامرأة ، وقيل : ولها ( و الغسل للجمعة ) ش يجب على من تلزمه ، ولا يشترط وكذا وعنه ( و ) لحاضرها إن صلى ، وقيل إن صلى جماعة ، وفي التلخيص لمن حضره ولو لم يصل ( و العيد الغسل للعيد م ) وإن مثله الزينة ، والطيب ، لأنه يوم الزينة بخلاف الجمعة ، ش له الغسل بعد نصف ليلته ( و وعنه م ) وقال ش في جميعها أو بعد نصفها ، كالأذان ، فإنه أقرب ، فيجيء من قوله وجه ثالث يختص بالسحر كأذان ، أبو المعالي في الأصح ( و ويستحب لكسوف ، واستسقاء ) ش على الأصح ( و ) ومن غسل ميت وعنه ( و ) يجب من كافر ، وقيل : ومسلم ، ولجنون ، وإغماء ، واستحاضة يجب لهن ، وعنه ( و ) . [ ص: 203 ] ولإحرام حتى حائض ونفساء
قول : لا يستحب لهما ، وجعله وللشافعي فرضا للنفساء ، واستحبه لغيرها وأوجب بعض العلماء الدم بتركه ، داود مكة ، قال في المستوعب حتى لحائض ، وعند ويستحب لدخول شيخنا لا ، ومثله ( و ) في الكل ، اغتسال الحج ، والوقوف بعرفة ، وطواف زيارة ووداع ، وخالف ومبيت بمزدلفة ، ورمي جمار شيخنا في الثلاثة ، ونقل ، صالح ، وفي منسك ولدخول الحرم ابن الزاغوني والسعي وفيه والإشارة والمذهب : وليالي منى ، ، وعنه ( و ولحجامة هـ ) وقيل المدينة . ولدخول
وقال شيخنا نص عليه ، وقيل : ، وغسل الجمعة آكد ، وقيل : وغسل الميت ( و ق ) ويتيمم في الأصح لحاجة ( و ولكل اجتماع مستحب ) نقله ش في الإحرام ، وقيل : بل لغيره ، ولم يستحبه ( صالح م هـ ) ويتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر ( و ) وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير العذر ، وتيممه عليه السلام لرد السلام يحتمل عدم الماء ، ويتوجه احتمال في رد السلام ، لفعله عليه السلام لئلا يفوت المقصود وهو رده على الفور ، وأجاب وغيره بأنها ليست شرطا فيه ، فقيل له فالطهارة شرط في كمال الرد فلما خاف فوته كمل بالتيمم مع القدرة ؟ فأجاب إنه إنما كمل بالتيمم مع وجود الماء لجوازه بلا طهارة مع القدرة عليها ؟ وجوزه صاحب المحرر وغيره مطلقا ، لأنها مستحبة فخف أمرها ، وسبق في مثله التجديد لما يستحب له الوضوء . القاضي