الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل يستحب الغسل للجمعة ( و ) في يومها لحاضرها إن صلى الجمعة لا لامرأة ، وقيل : ولها ( و ش ) وعنه يجب على من تلزمه ، ولا يشترط وكذا العيد الغسل للعيد ( و ) لحاضرها إن صلى ، وقيل إن صلى جماعة ، وفي التلخيص لمن حضره ولو لم يصل ( و م ش ) وإن مثله الزينة ، والطيب ، لأنه يوم الزينة بخلاف الجمعة ، وعنه له الغسل بعد نصف ليلته ( و م ش ) وقال أبو المعالي في جميعها أو بعد نصفها ، كالأذان ، فإنه أقرب ، فيجيء من قوله وجه ثالث يختص بالسحر كأذان ، ويستحب لكسوف ، واستسقاء في الأصح ( و ش ) ومن غسل ميت على الأصح ( و ) وعنه يجب من كافر ، وقيل : ومسلم ، ولجنون ، وإغماء ، واستحاضة ( و ) وعنه يجب لهن ، ولإحرام حتى حائض ونفساء ( و ) . [ ص: 203 ]

                                                                                                          وللشافعي قول : لا يستحب لهما ، وجعله داود فرضا للنفساء ، واستحبه لغيرها وأوجب بعض العلماء الدم بتركه ، ويستحب لدخول مكة ، قال في المستوعب حتى لحائض ، وعند شيخنا لا ، ومثله اغتسال الحج ، والوقوف بعرفة ، وطواف زيارة ووداع ( و ) في الكل ، ومبيت بمزدلفة ، ورمي جمار ، وخالف شيخنا في الثلاثة ، ونقل صالح ، ولدخول الحرم ، وفي منسك ابن الزاغوني والسعي وفيه والإشارة والمذهب : وليالي منى ، وعنه ، ولحجامة ( و هـ ) وقيل ولدخول المدينة .

                                                                                                          وقال شيخنا نص عليه ، وقيل : ولكل اجتماع مستحب ، وغسل الجمعة آكد ، وقيل : وغسل الميت ( و ق ) ويتيمم في الأصح لحاجة ( و ش ) نقله صالح في الإحرام ، وقيل : بل لغيره ، ولم يستحبه ( م هـ ) ويتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر ( و ) وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير العذر ، وتيممه عليه السلام لرد السلام يحتمل عدم الماء ، ويتوجه احتمال في رد السلام ، لفعله عليه السلام لئلا يفوت المقصود وهو رده على الفور ، وأجاب القاضي وغيره بأنها ليست شرطا فيه ، فقيل له فالطهارة شرط في كمال الرد فلما خاف فوته كمل بالتيمم مع القدرة ؟ فأجاب إنه إنما كمل بالتيمم مع وجود الماء لجوازه بلا طهارة مع القدرة عليها ؟ وجوزه صاحب المحرر وغيره مطلقا ، لأنها مستحبة فخف أمرها ، وسبق في مثله التجديد لما يستحب له الوضوء .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية