الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل تجب الزكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي ، جزم به الأكثر ، ولم أجد به نصا ، تغليبا واحتياطا ، كتحريم قتله ، وإيجابه الجزاء ، والنصوص تتناوله ، زاد صاحب المحرر : بلا شك ، وأطلق في التبصرة وجهين ، [ ص: 378 ] وذكر ابن تميم أن القاضي ذكرهما في الرعاية روايتين ، واختار الشيخ : لا تجب ( و ش ) وهو متجه ، قال : والواجبات لا تثبت احتياطا بالشك ، فيلزم صوم ليلة الغيم ، ومغشوش شك في بلوغه نصابا ، قال : ولأنه ينفرد باسمه وجنسه ، فلا تتناوله النصوص ، ولأنه لا يجزئ في هدي ، ولا أضحية ودية ، ولا يدخل في وكالة ، والظاهر أنه لا نسل له ، ومذهب ( هـ م ) إن كانت الأمات أهلية وجبت . وإلا فلا ، وكذا تجب في نصاب كله أو بعضه بقر وحش ، في ظاهر المذهب ، اختاره أصحابنا ، قال القاضي وغيره : يسمى بقرا حقيقة ، فدخل تحت . الظاهر ، قال بعضهم : واختصاصها بتقييد واسم لا يمنع دخولها ، كالجواميس والبخاتي ، وإنما لم يجز في هدي وأضحية في أشهر الوجهين ; لأن المقصود اللحم ، فنقصان لحمها كالعيب ، ثم لا يمنع تعلق الزكاة ، كصغير ومعيب ، وكذا هل يفدي في حرم وإحرام ؟ وقيل : يفدي . لتأثير الحرم في عصمة كل دم مباح ، كالملتجئ . ولا يفادي بها ، ومنعه بعض الأصحاب ، قاله أبو المعالي ، وعنه : لا زكاة فيها ، اختاره الشيخ [ ( و ) ] وكذا الغنم الوحشية . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية