الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو كان النصاب لرجلين ، فباع أحدهما نصيبه أجنبيا ، فإن الخليط الذي لم يبع كبائع نصف الأربعين التي له ، فيما لم يبعه ، والمشتري هنا كالمشتري هناك فيما سبق . ولو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر منه بشراء أو إرث أو غيره ، فاستدام الخلطة فهي مثل مسألة أبي بكر وابن حامد في المعنى لا في الصورة ; لأنه هناك كان خليط نفسه ، فصار خليط أجنبي ، وهنا بالعكس ، فعلى قول أبي بكر لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال ملكهما إلا أن يكون أحدهما نصابا فيزكيه زكاة انفراد ، وعلى قول ابن حامد يزكي ملكه الأول لتمام حوله زكاة خلطة .

                                                                                                          وذكر ابن عقيل فيما إذا كان بين رجل وابنه عشر من الإبل فمات الأب في بعض الحول ، وورثه الابن أنه يبني على حول الأب فيما ورثه ، ويزكيه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية