وقال ابن تميم ، قطع به بعض أصحابنا ، [ قال ] وقال : إن كان يبلغ نصابا وجب فيه زكاة انفراد ، في وجه ، وخلطة ، في آخر ، ولا يضم إلى الأول فيما [ به ] فيهما وجها واحدا إذا [ ص: 395 ] كان الضم يوجب تغيير جنس الزكاة أو نوعها ، كثلاثين من البقر بعد خمسين ، فيجب إما تبيع أو ثلاثة أرباع مسنة ، ولا تجب المسنة ، وعلى الوجه الأول في التي قبلها يجب ضم الثاني إلى الأول ، ويخرج إذا حال الحول الثاني ما بقي من زكاة الجميع ، فيجب هاهنا المسنة [ قال ] وهو أحسن ، والله أعلم . فيما يغير الفرض ولم يبلغ نصابا : عليه زكاة خلطة