الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وقال ابن تميم فيما يغير الفرض ولم يبلغ نصابا : عليه زكاة خلطة ، قطع به بعض أصحابنا ، [ قال ] وقال : إن كان يبلغ نصابا وجب فيه زكاة انفراد ، في وجه ، وخلطة ، في آخر ، ولا يضم إلى الأول فيما [ به ] فيهما وجها واحدا إذا [ ص: 395 ] كان الضم يوجب تغيير جنس الزكاة أو نوعها ، كثلاثين من البقر بعد خمسين ، فيجب إما تبيع أو ثلاثة أرباع مسنة ، ولا تجب المسنة ، وعلى الوجه الأول في التي قبلها يجب ضم الثاني إلى الأول ، ويخرج إذا حال الحول الثاني ما بقي من زكاة الجميع ، فيجب هاهنا المسنة [ قال ] وهو أحسن ، والله أعلم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية