فصل من ، لزمه شاتان ، وإن كان في كل بلد عشرون فلا زكاة ، هذا هو المشهور عن له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر ، وبينهما مسافة القصر ، نقله أحمد وغيره ، فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين ; لأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين كمال الواحد ، كذا في الافتراق الفاحش في مال الواحد يجعله كالمالين ، واحتج الأثرم بقوله عليه السلام { أحمد } . لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة
وعندنا من جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر ذلك ، ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده ، فتعلق الوجوب به ، : الكل كسائمة مجتمعة في المسألتين ( و ) للعموم ، كما لو كان بينهما دون مسافة القصر ( ع ) وكغير السائمة ( ع ) اختاره وعنه أبو الخطاب ، وحمل كلام والشيخ على أن الساعي لا يأخذها ، فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابا ، ثم ذكر رواية أحمد الميموني : لا يأخذ المصدق منها شيئا ، وهو إذا عرف ذلك وضبطه أخرج ، كذا قال . وحنبل
وقال أبو بكر : بما روى أقول ، ولو جاز أنه يخرجه إذا ضبطه وعرفه لجاز أن لا يعطي عن ثمانين شاتين ; لأنه واجب [ ص: 396 ] عليه شاة ، فلما أخذ منه شاتين وجب أن يعطي شاة ، كذا قال ، وجعل الأثرم أبو بكر في سائر الأموال روايتين ، كالماشية ، قاله ابن تميم ، وعلى هذه الرواية تكفي شاة ، ببلد أحدهما ; لأنه حاجة ، وقيل بالقسط .