فصل وإن أخذه بتأويل ، كأخذه صحيحة عن مراض ، أو كبيرة عن صغار ، أو قيمة الواجب ، رجع عليه [ ( و ) ] لأن الساعي نائب الإمام فعله كفعله ، قال صاحب المحرر : فلا ينقض ، كما في الحاكم ، قال : ما أداه اجتهاده إليه وجب دفعه ، وصار بمنزلة الواجب ، واقتصر غيره على أن فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ ، فترتب عليه الرجوع ، لسوغانه ، وفي الخلاف فيما زاد على النصاب : معنى كلام الشيخ بما يقتضي أن المخالف له في تلك المسألة وهم الحنفية وافقوا عليه ، فإذا أخذ القيمة رجع عليه بالحصة منها ، وقال الشيخ : إن أخذ القيمة وجاز أخذها رجع بنصفها ، إن قلنا القيمة أصل ، وإن قلنا بدل فبنصف قيمة الشاة ، وإن لم تجزئ القيمة فلا رجوع ، كذا قال . أبو المعالي
وقال ابن تميم : إن ، أجزأت في الأظهر ، ورجع عليه بذلك ، وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ ، منه عدمه ، ويأتي آخر الفصل ، وصوب أخذ الساعي فوق الواجب ، بتأويل ، أو أخذ القيمة شيخنا الإجزاء ، وجعله في موضع [ ص: 403 ] آخر كالصلاة خلف تارك ركن عند المأموم ، قال شيخنا : وإن طلبها منه فكصلاة الجمعة خلفه ، وسبق كلام ، ويأتي إن شاء الله تعالى في آخر طريق الحكم خلاف فيمن حكم له أو عليه بخلاف اعتقاده . الشيخ