[ ص: 409 ] [ ولا زكاة في غير مكيل ] مدخر ، كبقية الفواكه ( هـ ) والخضر ( هـ ) والبقول ( هـ ) كالزهر والورق ( و ) وطلع الفحال ( و ) والسعف والخوص وقشور الحب ( و ) والتبن ( و ) والحطب ( و ) والخشب ( و ) وأغصان الخلاف ( و ) وذكر صاحب المحرر : فيه وفي [ ورق ] التوت ( ع ) والحشيش ( و ) والقصب الفارسي ( و ) ولبن الماشية ( ع ) وصوفها ( ع ) ونحو ذلك ، وكذا الحرير ودود القز ، وحكى عن ابن المنذر رواية أخرى : لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبر والشعير ، قدمه أحمد في مختصره ، ويروى عن ابن رزين ابن عمر ، وقاله جماعة من التابعين وجماعة بعدهم ، ولا يختص الوجوب بالتمر والزبيب وأبي موسى ( والمقتات المدخر ش ) . م
وزاد في إحدى روايتيه : السمسم والترمس ، ونقض صاحب المحرر بهما ، فإنها مقتات يدخر وماش ولوبيا ، وكذا ذكر غيره أنهما مقتاتان ، وتجب عند مالك أبي يوسف في كل ما يبس وبقي من زرع وثمرة ، وإن لم يكن مكيلا ، كالتين ونحوه ، لا في الخضراوات وبزرها . ومحمد